فعقره و لم يخرجه عن الامتناع ثمّ رماه الثاني فأثبته ملكه كأنّه
ابتدأه بالرمي[1].
قوله رحمه
اللّه: «فعلى الأخير لو عاد الأوّل فجرحه فالأوّل هدر و الثانية مضمونة،
فإن مات بالجراحات الثلاث وجب قيمة الصيد و به جراحة الهدر و جراحة المالك، و
يحتمل ثلث القيمة و ربعها».
أقول: على
القول: بأنّه إذا رماه واحد فعقره و لم يثبته ثمّ رماه الثاني فأثبته بفعله فصار
غير ممتنع بسبب الجرحين جميعا انّه يكون للثاني، و لو عاد الأوّل و جرحه كان هذا
الجرح مضمونا على الأوّل للثاني، لأنّ الأوّل جرحه أخيرا بعد أن صار ملكا للثاني،
فلو سرت الجراحات الثلاث الى نفس الحيوان و مات منها أجمع فقد مات من جرح المالك و
هو غير مضمون، و من الجرح الأوّل من الأوّل و كان حينئذ على الإباحة فلم يكن
مضمونا عليه، و من الجرح الأخير من الأوّل فهو مضمون عليه، لأنّه جرحه و هو مملوك
لغيره. و أمّا الذي يجب على الأوّل للثاني فيه احتمالات ثلاثة:
أحدها: أن
يضمن قيمته مجروحا بالجرحين الصادرين منه أوّلا و من المالك، لأنّه لو جرحه أخيرا
و قبله معيبا بذينك الجرحين فيقوم كذلك.
الثاني:
عليه ثلث القيمة فيقوم صحيحا، و يضمن الأوّل ثلث قيمته، لأنّه مات
[1]
المبسوط: كتاب الصيد و الذبائح فصل في ما يجوز الذكاة به و ما لا يجوز ج 6 ص 271.