قوله رحمه
اللّه: «و لو كان يمتنع بأمرين- كالدرّاج يمتنع بجناحه و عدوه فكسر
الأوّل جناحه ثمّ الثاني رجله- قيل: هو لهما، و قيل: هو للثاني، لتحقّق الإثبات
بفعله».
أقول: القولان
نقلهما الشيخ رحمه اللّه في المبسوط، و تردّد فيهما، إلّا انّه رجّح كونه لهما،
فإنّه قال: و إن كان الصيد يمتنع بأمرين: رجل و جناح- كالقبج و الدرّاج- فرماه
أحدهما فكسر رجله ثمّ رماه الثاني فكسر جناحه فقال قوم: هو بينهما، لأنّهما قد
عطّلاه معا عن الامتناع و أثبتاه معا، و قال آخرون: هو للثاني دون الأوّل، لأنّ
الأوّل ما أثبته و لا عطّله عن الامتناع، و كان بعده على الامتناع فلمّا رماه
الثاني كان الإثبات منه فوجب أن يكون الملك له وحده. و الأوّل أقوى، و إن كان
الثاني قويا[2].
و الشيخ نجم
الدين[3] رجّح القول بأنّه يكون للثاني.
قوله رحمه
اللّه: «و لو ترتّب الجرحان و حصل الأزمان بالمجموع فهو بينهما، و قيل:
للثاني».
أقول: القول
بأنّه للثاني هو قول الشيخ في المبسوط فإنّه قال: إذا رماه الأوّل
[1]
تهذيب الأحكام: ب 90 البيّنتين يتقابلان ح 24 ج 6 ص 240، وسائل الشيعة: ب 13 من
أبواب كيفية الحكم و أحكام الدعوى ح 11 و 18 ج 18 ص 189- 190.
[2]
المبسوط: كتاب الصيد و الذبائح فصل في ما يجوز الذكاة به و ما لا يجوز ج 6 ص 271.
[3] شرائع
الإسلام: كتاب الذباحة القسم الثالث المسألة الرابعة ج 3 ص 213.