responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 301

عليهم السلام: كلّ أمر مشكل ففيه القرعة [1].

قوله رحمه اللّه: «و لو كان يمتنع بأمرين- كالدرّاج يمتنع بجناحه و عدوه فكسر الأوّل جناحه ثمّ الثاني رجله- قيل: هو لهما، و قيل: هو للثاني، لتحقّق الإثبات بفعله».

أقول: القولان نقلهما الشيخ رحمه اللّه في المبسوط، و تردّد فيهما، إلّا انّه رجّح كونه لهما، فإنّه قال: و إن كان الصيد يمتنع بأمرين: رجل و جناح- كالقبج و الدرّاج- فرماه أحدهما فكسر رجله ثمّ رماه الثاني فكسر جناحه فقال قوم: هو بينهما، لأنّهما قد عطّلاه معا عن الامتناع و أثبتاه معا، و قال آخرون: هو للثاني دون الأوّل، لأنّ الأوّل ما أثبته و لا عطّله عن الامتناع، و كان بعده على الامتناع فلمّا رماه الثاني كان الإثبات منه فوجب أن يكون الملك له وحده. و الأوّل أقوى، و إن كان الثاني قويا [2].

و الشيخ نجم الدين [3] رجّح القول بأنّه يكون للثاني.

قوله رحمه اللّه: «و لو ترتّب الجرحان و حصل الأزمان بالمجموع فهو بينهما، و قيل: للثاني».

أقول: القول بأنّه للثاني هو قول الشيخ في المبسوط فإنّه قال: إذا رماه الأوّل‌


[1] تهذيب الأحكام: ب 90 البيّنتين يتقابلان ح 24 ج 6 ص 240، وسائل الشيعة: ب 13 من أبواب كيفية الحكم و أحكام الدعوى ح 11 و 18 ج 18 ص 189- 190.

[2] المبسوط: كتاب الصيد و الذبائح فصل في ما يجوز الذكاة به و ما لا يجوز ج 6 ص 271.

[3] شرائع الإسلام: كتاب الذباحة القسم الثالث المسألة الرابعة ج 3 ص 213.

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 301
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست