responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 303

من ثلاثة جراحات، واحدة هدر و هي جرح الأوّل حال كونه مباحا، و جرح المالك و هو غير مضمون أيضا، و جرح الأوّل أخيرا و هو مضمون، و ذلك واحد من ثلاثة فكان عليه ثلث القيمة.

الثالث: ربع القيمة، لأنّه تلف من فعل المالك و الأجنبي فيسقط ما قابل فعل المالك و هو النصف، و فعل الأجنبي بعضه هدر و بعضه مضمون فيسقط من النصف ما قابل ما هو هدر و يجب عليه ما قابل المضمون، و ذلك واحد من اثنين من نصف قيمته فيكون قدر الربع.

[المقصد الرابع في الذباحة]

[الفصل الأول في الأركان]

[المطلب الأول الذابح]

قوله رحمه اللّه: «و لا يشترط الإيمان إلّا في قول بعيد».

أقول: يريد لا يشترط في إباحة الذبيحة أن يكون الذابح مؤمنا إلّا في قول بعيد، و هو إشارة إلى قول جماعة من أصحابنا.

منهم أبو الصلاح [1] فإنّه منع من ذباحة الكافر و جاحد النصّ.

و منهم ابن حمزة حيث قال: الذابح يجب أن يكون مؤمنا أو في حكمه [2].

و منهم ابن البرّاج حيث قال: لا يجوز أن يتولّى الذبح إلّا من كان مسلما من أهل الحقّ، فإن تولّاه غير من ذكرناه من الكفّار المخالفين لدين الإسلام أو من كفّار أهل الملّة على اختلافهم في جهات كفرهم لم يصحّ ذكاته و لم يؤكل ذبيحته [3]. و هو ظاهر كلام ابن إدريس أيضا فإنّه قال: الذباحة لا يجوز أن يتولّاها غير معتقدي الحقّ، فمتى‌


[1] الكافي في الفقه: باب تعيين المحرّمات فصل في بيان ما يحرم أكله ص 277.

[2] الوسيلة: فصل في بيان أحكام الذباحة ص 361.

[3] المهذّب: باب ما يحلّ من الذبائح و ما يحرم منها ج 2 ص 439.

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 303
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست