responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 300

ممتنع بطريق يشبه الآلة.

و من كون البركة ليس آلة للاصطياد بمجرى العادة، و الأصل بقاؤه على الإباحة.

قوله رحمه اللّه: «و لو كان غير محصور فإشكال».

أقول: يريد لو امتزجت طيور مملوكة غير محصورة بحمام بلد ففي جواز الاصطياد إشكال.

ينشأ من غلبة الظنّ بوجود المملوك فيما قصد اصطياده فكان حراما.

و من عدم إمكان التحرّز منه، و الأصل عدم التحريم فيما لا يعلم كونه مملوكا للغير.

قوله رحمه اللّه: «و لو جهل المثبت منهما اشتركا، و يحتمل القرعة».

أقول: إذا رمى اثنان صيدا فأثبته أحدهما و لم يعلم المثبت منهما كان فيه وجهان:

أحدهما: يكون مشتركا بينهما، لأنّ سبب التملّك حصل من أحدهما، و لمّا لم يتعيّن كان مشتركا، لعدم الأولوية.

و الثاني: القرعة، لأنّ الحكم بالاشتراك مع العلم بأنّه لأحدهما غير جائز، لأنّه حكم بما يعلم بطلانه، و لمّا لم يتعيّن المالك وجوب استخراجه بالقرعة، لقولهم‌

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 300
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست