و من كون
البركة ليس آلة للاصطياد بمجرى العادة، و الأصل بقاؤه على الإباحة.
قوله رحمه
اللّه: «و لو كان غير محصور فإشكال».
أقول: يريد لو
امتزجت طيور مملوكة غير محصورة بحمام بلد ففي جواز الاصطياد إشكال.
ينشأ من
غلبة الظنّ بوجود المملوك فيما قصد اصطياده فكان حراما.
و من عدم
إمكان التحرّز منه، و الأصل عدم التحريم فيما لا يعلم كونه مملوكا للغير.
قوله رحمه
اللّه: «و لو جهل المثبت منهما اشتركا، و يحتمل القرعة».
أقول: إذا رمى
اثنان صيدا فأثبته أحدهما و لم يعلم المثبت منهما كان فيه وجهان:
أحدهما:
يكون مشتركا بينهما، لأنّ سبب التملّك حصل من أحدهما، و لمّا لم يتعيّن كان
مشتركا، لعدم الأولوية.
و الثاني:
القرعة، لأنّ الحكم بالاشتراك مع العلم بأنّه لأحدهما غير جائز، لأنّه حكم بما
يعلم بطلانه، و لمّا لم يتعيّن المالك وجوب استخراجه بالقرعة، لقولهم