قوله رحمه اللّه: «و لو اتّخذ موحلة للصيد فوقع فيها بحيث لا يمكنه التخلّص لم يملكه، لأنّها ليست آلة في العادة على إشكال».
أقول: منشأه ممّا ذكره.
و من كونه قد صيّره غير ممتنع فأشبه الآلة، فكان كما لو نشب [1] في آلته.
قوله رحمه اللّه: «و لو أغلق عليه بابا و لا مخرج له و ألجأت إلى مضيق و أمكنه قبضه ففي تملّكه بذلك نظر».
أقول: من حيث إنّه لم يثبت يده عليه و لا نشب في آلته، فكان باقيا على أصل الإباحة.
و من أنّه بإلجائه الى المضيق الذي يمكنه معه قبضه و لا يمكن الصيد التخلّص من ذلك المضيق جرى مجرى ثبوته في آلته.
قوله رحمه اللّه: «و لو قصد ببناء الدار تعشيش الطائر أو بالسفينة و ثوب السمك فإشكال».
أقول: ينشأ من انّه جعل ذلك آلة يتوصّل بها الى حصول الصيد فيها، فكان موجبا للتملّك، كما يملك بثبوته في الآلات.
و من كون ذلك ليس آلة للصيد بمجرى العادة، و الأصل بقاء الصيد على الإباحة.
قوله رحمه اللّه: «و لو اضطرّ السمك إلى بركة واسعة لم يملك، و هو أولى، و لو كانت ضيقة ملك على إشكال».
أقول: وجه الإشكال من حيث إنّه صار مقدورا على قبضه فقد صيّره غير