responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 299

قوله رحمه اللّه: «و لو اتّخذ موحلة للصيد فوقع فيها بحيث لا يمكنه التخلّص لم يملكه، لأنّها ليست آلة في العادة على إشكال».

أقول: منشأه ممّا ذكره.

و من كونه قد صيّره غير ممتنع فأشبه الآلة، فكان كما لو نشب [1] في آلته.

قوله رحمه اللّه: «و لو أغلق عليه بابا و لا مخرج له و ألجأت إلى مضيق و أمكنه قبضه ففي تملّكه بذلك نظر».

أقول: من حيث إنّه لم يثبت يده عليه و لا نشب في آلته، فكان باقيا على أصل الإباحة.

و من أنّه بإلجائه الى المضيق الذي يمكنه معه قبضه و لا يمكن الصيد التخلّص من ذلك المضيق جرى مجرى ثبوته في آلته.

قوله رحمه اللّه: «و لو قصد ببناء الدار تعشيش الطائر أو بالسفينة و ثوب السمك فإشكال».

أقول: ينشأ من انّه جعل ذلك آلة يتوصّل بها الى حصول الصيد فيها، فكان موجبا للتملّك، كما يملك بثبوته في الآلات.

و من كون ذلك ليس آلة للصيد بمجرى العادة، و الأصل بقاء الصيد على الإباحة.

قوله رحمه اللّه: «و لو اضطرّ السمك إلى بركة واسعة لم يملك، و هو أولى، و لو كانت ضيقة ملك على إشكال».

أقول: وجه الإشكال من حيث إنّه صار مقدورا على قبضه فقد صيّره غير‌


[1] النشب: يقال: نشب في الشي‌ء إذا وقع فيما لا مخلص له منه (نهاية ابن الأثير: ج 4 ص 52).

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 299
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست