responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 26

قوله رحمه اللّه: «و لو نذر عتق أوّل مملوك يملكه أو أوّل داخل فملك جماعة دفعة أو دخلوا كذلك قيل: بطل، و قيل: يتخيّر، و قيل: يقرع. و يحتمل حرّية الجميع، لأنّ الأولوية وجدت في الجميع، كما لو قال: من سبق فله عشرة، و فيه ضعف، لعدم العموم هناك».

أقول: القائل بالبطلان هو ابن إدريس [1]، و القائل بأنّه يتخيّر هو ابن الجنيد فإنّه قال: و من أعتق أوّل مملوك يملكه فملك جماعة في وقت واحد اختار أيّهم شاء فأعتقه، فإن مات أو منع عن بيان إرادته أقرع بينهم [2].

و القائل بالقرعة هو الشيخ [3]، و محمّد بن بابويه [4]، و ابن البرّاج [5].

و المصنّف أورد احتمالا آخر و هو: عتق الجميع، لوجود شرط النذر في الكلّ و هي الأولوية، كما لو قال: من سبق فله كذا فتساووا في السبق فإنّهم يستحقّون العوض هنا، ثمّ استضعف هذا الاحتمال بالفرق، للعموم بين أوّل مملوك و بين من سبق، فانّ قوله: «من سبق» للعموم، بخلاف أوّل مملوك فإنّه ليس بعامّ.

قوله رحمه اللّه: «و هل يشترط الكثرة؟

الأقرب ذلك».

أقول: يريد ذلك بيان انّه إذا أعتق الإنسان بعض مماليكه فقيل له: هل اعتقت‌


[1] السرائر: كتاب العتق باب أحكام العتق ج 3 ص 12.

[2] نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب العتق الفصل الأوّل في أحكام العتق ص 625 س 36.

[3] النهاية و نكتها: كتاب العتق باب العتق و أحكامه ج 3 ص 13- 14.

[4] المقنع: كتاب العتق ص 157.

[5] المهذّب: كتاب العتق باب العتق و أحكامه ج 2 ص 360.

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست