قوله رحمه اللّه: «و لو نذر عتق أوّل
مملوك يملكه أو أوّل داخل فملك جماعة دفعة أو دخلوا كذلك قيل: بطل، و قيل: يتخيّر،
و قيل: يقرع. و يحتمل حرّية الجميع، لأنّ الأولوية وجدت في الجميع، كما لو قال: من
سبق فله عشرة، و فيه ضعف، لعدم العموم هناك».
أقول: القائل
بالبطلان هو ابن إدريس[1]، و القائل بأنّه يتخيّر هو ابن الجنيد فإنّه
قال: و من أعتق أوّل مملوك يملكه فملك جماعة في وقت واحد اختار أيّهم شاء فأعتقه،
فإن مات أو منع عن بيان إرادته أقرع بينهم[2].
و القائل
بالقرعة هو الشيخ[3]، و محمّد بن بابويه[4]، و ابن
البرّاج[5].
و المصنّف
أورد احتمالا آخر و هو: عتق الجميع، لوجود شرط النذر في الكلّ و هي الأولوية، كما
لو قال: من سبق فله كذا فتساووا في السبق فإنّهم يستحقّون العوض هنا، ثمّ استضعف
هذا الاحتمال بالفرق، للعموم بين أوّل مملوك و بين من سبق، فانّ قوله: «من سبق»
للعموم، بخلاف أوّل مملوك فإنّه ليس بعامّ.
قوله رحمه
اللّه: «و هل يشترط الكثرة؟
الأقرب
ذلك».
أقول: يريد ذلك
بيان انّه إذا أعتق الإنسان بعض مماليكه فقيل له: هل اعتقت