responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 25

و المصنّف حكم في المختلف [1] ببطلان العتق أيضا.

قوله رحمه اللّه: «و لو أبق مدة الخدمة المشترطة لم يعد في الرقّ و له المطالبة بأجرة الخدمة، و كذا لورثته على رأي».

أقول: هذا مثل قول ابن إدريس فإنّه قال: للورثة المطالبة بأجرة الخدمة المشترطة، لا المطالبة بالخدمة نفسها [2]. خلافا لأكثر أصحابنا.

فإنّ الشيخ قال في النهاية: فإن شرط عليه خدمة سنة أو سنين أو أكثر من ذلك لزمه ذلك، فإن مات المعتق كانت الخدمة لورثته، و إن أبق العبد و لم يوجد إلّا بعد انقضاء المدة التي شرطها عليه المعتق لم يكن للورثة عليه سبيل [3]. و مثله قال ابن البرّاج [4].

و قال ابن الجنيد: و لا بأس بأن يشترط على المعتق عملا معيّنا أو مدة معلومة و يجعل له في تلك المدة ما ينفق منه و يكتسي به لقطعه بشرطه عليه من التكسّب، و لو فات الفعل أو منع منه لم يلزم المعتق العوض عنه [5].

و قال الصدوق: و إذا أعتق رجل جاريته و شرط عليها أن تخدمه خمسين سنة فأبقت ثمّ مات الرجل فوجدها ورثته فليس لهم أن يستخدموها [6].


[1] مختلف الشيعة: كتاب العتق الفصل الأوّل في أحكام العتق ص 625 س 22.

[2] السرائر: كتاب العتق باب أحكام العتق ج 3 ص 11.

[3] النهاية و نكتها: كتاب العتق باب العتق و أحكامه ج 3 ص 10.

[4] المهذّب: كتاب العتق باب العتق و أحكامه ج 2 ص 359.

[5] نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب العتق الفصل الأوّل في أحكام العتق ص 625 س 28.

[6] المقنع: كتاب العتق و التدبير ص 156.

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 25
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست