قوله رحمه
اللّه: «و لو أبق مدة الخدمة المشترطة لم يعد في الرقّ و له المطالبة
بأجرة الخدمة، و كذا لورثته على رأي».
أقول: هذا مثل
قول ابن إدريس فإنّه قال: للورثة المطالبة بأجرة الخدمة المشترطة، لا المطالبة
بالخدمة نفسها[2]. خلافا لأكثر أصحابنا.
فإنّ الشيخ
قال في النهاية: فإن شرط عليه خدمة سنة أو سنين أو أكثر من ذلك لزمه ذلك، فإن مات
المعتق كانت الخدمة لورثته، و إن أبق العبد و لم يوجد إلّا بعد انقضاء المدة التي
شرطها عليه المعتق لم يكن للورثة عليه سبيل[3]. و مثله قال ابن
البرّاج[4].
و قال ابن
الجنيد: و لا بأس بأن يشترط على المعتق عملا معيّنا أو مدة معلومة و يجعل له في
تلك المدة ما ينفق منه و يكتسي به لقطعه بشرطه عليه من التكسّب، و لو فات الفعل أو
منع منه لم يلزم المعتق العوض عنه[5].
و قال
الصدوق: و إذا أعتق رجل جاريته و شرط عليها أن تخدمه خمسين سنة فأبقت ثمّ مات
الرجل فوجدها ورثته فليس لهم أن يستخدموها[6].
[1]
مختلف الشيعة: كتاب العتق الفصل الأوّل في أحكام العتق ص 625 س 22.