responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 27

مماليكك؟ فقال: نعم و لم ينفذ العتق إلّا في ذلك البعض الذي أعتقه دون الباقين فهل يشترط في ذلك البعض الذي أنفذ فيه العتق أن يكونوا جماعة؟ قال المصنّف:

الأقرب نعم، فلو كان المعتق واحدا حكم عليه بعتق من يصدق عليه الجمع، لأنّ الجمع لا يصدق على الواحد.

و أقول: هذا بالقياس إلى إقراره و الحكم عليه ظاهرا، و لكن ذلك لا ينافي ما ذكره علماؤنا من انّه لا ينفذ العتق إلّا في من أعتقه، فإنّ العتق في نفس الأمر انّما حصل في من أعتق و إن كان واحدا، و الباقون على الرقّ في نفس الأمر و إن كان قد أخبر بلفظ الجمع، لكن يحكم عليه ظاهرا بعتق ما يصدق عليه الجمع بمقتضى اعترافه.

قوله رحمه اللّه: «و لو قيل: أعتقت غانما فقال:

نعم و قصد الإنشاء ففي الوقوع نظر».

أقول: وجه النظر من انّ «نعم» تتضمّن إعادة السؤال، فكأنّه قال منشئا:

أعتقت غانما، و ذلك يقتضي صحّة عتقه.

و من اشتراط إحدى العبارتين و هي: التحرير و الإعتاق و عدم الاكتفاء بالمعنى دون اللفظ، و «نعم» و إن تضمّنت إعادة المعنى إلّا أنّه لم يوجد إحدى اللفظين، فلا يقع العتق.

قوله رحمه اللّه: «و لو نذر عتق كلّ عبد له قديم أو أعتقه انصرف الى من مضى عليه في ملكه

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 27
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست