مماليكك؟ فقال: نعم و لم ينفذ العتق إلّا في ذلك البعض الذي أعتقه
دون الباقين فهل يشترط في ذلك البعض الذي أنفذ فيه العتق أن يكونوا جماعة؟ قال
المصنّف:
الأقرب نعم،
فلو كان المعتق واحدا حكم عليه بعتق من يصدق عليه الجمع، لأنّ الجمع لا يصدق على
الواحد.
و أقول: هذا
بالقياس إلى إقراره و الحكم عليه ظاهرا، و لكن ذلك لا ينافي ما ذكره علماؤنا من
انّه لا ينفذ العتق إلّا في من أعتقه، فإنّ العتق في نفس الأمر انّما حصل في من
أعتق و إن كان واحدا، و الباقون على الرقّ في نفس الأمر و إن كان قد أخبر بلفظ
الجمع، لكن يحكم عليه ظاهرا بعتق ما يصدق عليه الجمع بمقتضى اعترافه.
قوله رحمه
اللّه: «و لو قيل: أعتقت غانما فقال:
نعم و قصد
الإنشاء ففي الوقوع نظر».
أقول: وجه النظر
من انّ «نعم» تتضمّن إعادة السؤال، فكأنّه قال منشئا:
أعتقت
غانما، و ذلك يقتضي صحّة عتقه.
و من اشتراط
إحدى العبارتين و هي: التحرير و الإعتاق و عدم الاكتفاء بالمعنى دون اللفظ، و
«نعم» و إن تضمّنت إعادة المعنى إلّا أنّه لم يوجد إحدى اللفظين، فلا يقع العتق.
قوله رحمه
اللّه: «و لو نذر عتق كلّ عبد له قديم أو أعتقه انصرف الى من مضى عليه في
ملكه