الى بيت اللّه لم يلزمه ذلك، لأنّ الاهداء لا يكون إلّا من النعم خاصّة، و لا يكون بالطعام [1].
و القول الآخر- بأنّه يباع و يصرف ثمنه في مصالح البيت- نقله المصنّف، و جعفر بن سعيد [2].
قوله رحمه اللّه: «و إذا نذر التقرّب بذبح شاة بمكّة لزم، و لو لم يذكر لفظ التقرّب و لا التضحية فإشكال».
أقول: ينشأ من كون الذبح بمجرّده ليس قربة فلا ينعقد نذره.
و من عموم وجوب الوفاء بالنذر، و هو مبنيّ على انعقاد نذر المباحات، فإن فيه إشكالا تقدّم.
قوله رحمه اللّه: «و لو نذر إهداء ظبي إلى مكّة لزم التبليغ على إشكال».
أقول: وجه الإشكال من وجوب الوفاء بالنذر.
و من كون التبليغ له ليس قربة فلا ينعقد نذره، و هو مبنيّ أيضا على ما تقدّم.
[المطلب السادس في الصدقة و العتق]
قوله رحمه اللّه: «و لا يجزئه لو صرف في غيره على أهل بلد النذر على إشكال».
أقول: لو نذر أن يتصدّق بمال في بلد فصرفه الى أهل ذلك البلد في غير بلد
[2] شرائع الإسلام: كتاب النذر مسائل الهدي ج 3 ص 191.