responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 244

الى بيت اللّه لم يلزمه ذلك، لأنّ الاهداء لا يكون إلّا من النعم خاصّة، و لا يكون بالطعام [1].

و القول الآخر- بأنّه يباع و يصرف ثمنه في مصالح البيت- نقله المصنّف، و جعفر بن سعيد [2].

قوله رحمه اللّه: «و إذا نذر التقرّب بذبح شاة بمكّة لزم، و لو لم يذكر لفظ التقرّب و لا التضحية فإشكال».

أقول: ينشأ من كون الذبح بمجرّده ليس قربة فلا ينعقد نذره.

و من عموم وجوب الوفاء بالنذر، و هو مبنيّ على انعقاد نذر المباحات، فإن فيه إشكالا تقدّم.

قوله رحمه اللّه: «و لو نذر إهداء ظبي إلى مكّة لزم التبليغ على إشكال».

أقول: وجه الإشكال من وجوب الوفاء بالنذر.

و من كون التبليغ له ليس قربة فلا ينعقد نذره، و هو مبنيّ أيضا على ما تقدّم.

[المطلب السادس في الصدقة و العتق]

قوله رحمه اللّه: «و لا يجزئه لو صرف في غيره على أهل بلد النذر على إشكال».

أقول: لو نذر أن يتصدّق بمال في بلد فصرفه الى أهل ذلك البلد في غير بلد‌


[1] السرائر: كتاب الأيمان أحكام النذور ج 3 ص 66.

[2] شرائع الإسلام: كتاب النذر مسائل الهدي ج 3 ص 191.

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 244
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست