يقع عليه الاسم من تمرة و بيضة فما فوقها، لأنّ اسم الهدي يقع عليه
لغة و شرعا، فاللغة يقال: أهدي بيضة و تمرة. و قال: قوله تعالى يَحْكُمُ بِهِ ذَوٰا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْياً بٰالِغَ
الْكَعْبَةِ و قد يحكمان بقيمة عصفور أو جرادة. و سمّى
النبي صلّى اللّه عليه و آله البيضة هديا، فقال في التكبير إلى الجمعة: «من راح في
الساعة الخامسة فكأنّما أهدى بيضة» و الأوّل عندنا أحوط، و الثاني قوي، لأنّ الأصل
براءة الذمّة[1].
و اختاره
المصنّف في المختلف[2]، و ما ذكره في هذا الكتاب- من انحصاره في
النعم خاصّة- هو مذهب الشيخ في الخلاف[3].
قوله رحمه
اللّه: «و لو نذر أن يهدي الى بيت اللّه تعالى غير النعم قيل: بطل، و
قيل: يباع و يصرف في مصالح البيت».
أقول: القائل
بالبطلان هو ابن الجنيد فإنّه قال: و لو قال لشيء من الثمانية الأزواج بعد ما
ذبح: هو هدي لم يكن هديا، لأنّ الهدي هو ما يكون حيا منها فيذبح بها، و كذلك لو
قال لطعام أو نحوه[4].
و قال قبل
ذلك: و لو كان من الحيوان غير الأنثى و الثمانية الأزواج لم يلزمه شيء[5]. و هو ظاهر
قول ابن إدريس فإنّه قال: إذا قال: للّه عليّ أن أهدي هذا الطعام
[1]
لم نعثر عليه في المبسوط و نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب الأيمان الفصل الثاني
في النذور ص 662 س 15.
[2] مختلف
الشيعة: كتاب الأيمان الفصل الثاني في النذور ص 662 س 30.