responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 243

يقع عليه الاسم من تمرة و بيضة فما فوقها، لأنّ اسم الهدي يقع عليه لغة و شرعا، فاللغة يقال: أهدي بيضة و تمرة. و قال: قوله تعالى يَحْكُمُ بِهِ ذَوٰا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْياً بٰالِغَ الْكَعْبَةِ و قد يحكمان بقيمة عصفور أو جرادة. و سمّى النبي صلّى اللّه عليه و آله البيضة هديا، فقال في التكبير إلى الجمعة: «من راح في الساعة الخامسة فكأنّما أهدى بيضة» و الأوّل عندنا أحوط، و الثاني قوي، لأنّ الأصل براءة الذمّة [1].

و اختاره المصنّف في المختلف [2]، و ما ذكره في هذا الكتاب- من انحصاره في النعم خاصّة- هو مذهب الشيخ في الخلاف [3].

قوله رحمه اللّه: «و لو نذر أن يهدي الى بيت اللّه تعالى غير النعم قيل: بطل، و قيل: يباع و يصرف في مصالح البيت».

أقول: القائل بالبطلان هو ابن الجنيد فإنّه قال: و لو قال لشي‌ء من الثمانية الأزواج بعد ما ذبح: هو هدي لم يكن هديا، لأنّ الهدي هو ما يكون حيا منها فيذبح بها، و كذلك لو قال لطعام أو نحوه [4].

و قال قبل ذلك: و لو كان من الحيوان غير الأنثى و الثمانية الأزواج لم يلزمه شي‌ء [5]. و هو ظاهر قول ابن إدريس فإنّه قال: إذا قال: للّه عليّ أن أهدي هذا الطعام‌


[1] لم نعثر عليه في المبسوط و نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب الأيمان الفصل الثاني في النذور ص 662 س 15.

[2] مختلف الشيعة: كتاب الأيمان الفصل الثاني في النذور ص 662 س 30.

[3] الخلاف: كتاب النذور المسألة 8 ج 3 ص 305.

[4] مختلف الشيعة: كتاب الأيمان الفصل الثاني في النذور ص 662 س 23.

[5] المصدر السابق.

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست