ينشأ من انّ
الناذر لم يأتي بما نذره، لأنّه نذر أن يتصدّق بذلك المال في البلد المعيّن و لم
يفعل فيبقى في عهدة التكليف إن كان المال غير معيّن، و يلزمه إن كان المال أو
الزمان معيّنا فيخرج.
و من حيث
إنّ الغرض بالصدقة في البلد هو صرفه إلى أهله و قد فعل فيخرج عن العهدة.
قوله رحمه
اللّه: «و هل يجوز أن يتصدّق بما لا يتضرّر به ثمّ يقوّم المتضرّر به؟
إشكال».
أقول: لو نذر أن
يتصدّق بجميع ماله فخاف الضرر لو تصدّق بجميعه دفعة فهل يجب عليه أن يتصدّق بما لا
يتضرّر به و يقوّم الباقي ليتصدّق بقدره شيئا فشيئا أو له يقوّم الجميع و يتصدّق
به شيئا فشيئا مطلقا؟ فيه إشكال.
ينشأ من انّ
المقتضي لجواز ترك الصدقة بالجميع هو التضرّر، و هو منتف في القدر الذي لا ضرر في
الصدقة به، فينتفي الجواز، لانتفاء علّته.
و من ورود
النقل بأنّه إذا خاف الضرب جاز أن يقوّم جميع ماله و يتصدّق به شيئا فشيئا من غير
تفصيل و لا تقدير.
قوله رحمه
اللّه: «و لو نذر الصدقة على أقوام بعينهم لزم، و إن كانوا أغنياء فإن
لم يقبلوا فالأقرب بطلان النذر».
أقول: وجه القرب
انّه لعدم قبولهم قد تعذّر عليه فعل ما نذره فيسقط عنه، لامتناع التكليف بغير
المقدور، فانّ خروجه عن ملكه إليهم بالصدقة موقوف على قبولهم، و هو غير مقدور له.