responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 245

النذر ففي الإجزاء إشكال.

ينشأ من انّ الناذر لم يأتي بما نذره، لأنّه نذر أن يتصدّق بذلك المال في البلد المعيّن و لم يفعل فيبقى في عهدة التكليف إن كان المال غير معيّن، و يلزمه إن كان المال أو الزمان معيّنا فيخرج.

و من حيث إنّ الغرض بالصدقة في البلد هو صرفه إلى أهله و قد فعل فيخرج عن العهدة.

قوله رحمه اللّه: «و هل يجوز أن يتصدّق بما لا يتضرّر به ثمّ يقوّم المتضرّر به؟ إشكال».

أقول: لو نذر أن يتصدّق بجميع ماله فخاف الضرر لو تصدّق بجميعه دفعة فهل يجب عليه أن يتصدّق بما لا يتضرّر به و يقوّم الباقي ليتصدّق بقدره شيئا فشيئا أو له يقوّم الجميع و يتصدّق به شيئا فشيئا مطلقا؟ فيه إشكال.

ينشأ من انّ المقتضي لجواز ترك الصدقة بالجميع هو التضرّر، و هو منتف في القدر الذي لا ضرر في الصدقة به، فينتفي الجواز، لانتفاء علّته.

و من ورود النقل بأنّه إذا خاف الضرب جاز أن يقوّم جميع ماله و يتصدّق به شيئا فشيئا من غير تفصيل و لا تقدير.

قوله رحمه اللّه: «و لو نذر الصدقة على أقوام بعينهم لزم، و إن كانوا أغنياء فإن لم يقبلوا فالأقرب بطلان النذر».

أقول: وجه القرب انّه لعدم قبولهم قد تعذّر عليه فعل ما نذره فيسقط عنه، لامتناع التكليف بغير المقدور، فانّ خروجه عن ملكه إليهم بالصدقة موقوف على قبولهم، و هو غير مقدور له.

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 245
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست