responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 236

و يركب ماشيا و يمشي ما ركب، و قال بعضهم: عليه دم. و إن ركب مع العجز كان له ذلك و عليه دم عندنا متى ركب، و قال بعضهم: لا شي‌ء عليه [1].

و قال المفيد: لا كفّارة عليه [2]، و تبعه ابن إدريس [3].

و كلّهم- أعني القائل بوجوب البدنة أو الدم أو عدم وجوب الكفّارة- أطلقوا القول و لم يقيّدوا ذلك بسنة مخصوصة، كما فعل ذلك المصنّف، فإنّه اختار في هذا الكتاب. و في المختلف التفصيل و هو: انّه مع العجز إذا كان معيّنا بسنة ركب و لا كفّارة عليه، و إن كان مطلقا توقّع المكنة [4].

قوله رحمه اللّه: «و لو ركب بعضا فكذلك، و قيل:

يقضي و يركب ما مشى و يمشي ما ركب».

أقول: هذا القول المحكي هو قول الشيخ في النهاية [5] في باب أقسام النذور و العهود، و في كتاب الحجّ من المبسوط [6]. و قال في كتاب النذور في المبسوط: فإن كان مع القدرة أساء [7] و جعل إعادة الحجّ و ركوب ما مشى و مشى ما ركب رواية رواها الأصحاب، كما حكينا ذلك عنه من قبل.


[1] لم نعثر عليه في المبسوط و نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب الأيمان الفصل الثاني في النذر و أحكامه ص 659 س 9.

[2] المقنعة: كتاب النذور و العهود ص 565.

[3] السرائر: كتاب الأيمان باب النذور و العهود ج 3 ص 61.

[4] مختلف الشيعة: كتاب الأيمان الفصل الثاني في النذور ص 659 س 27.

[5] النهاية و نكتها: كتاب الأيمان باب أقسام النذور ج 3 ص 58.

[6] المبسوط: كتاب الحج شرائط وجوبه ج 1 ص 303.

[7] المبسوط: ج 6 ص 250.

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست