و يركب ماشيا و يمشي ما ركب، و قال بعضهم: عليه دم. و إن ركب مع
العجز كان له ذلك و عليه دم عندنا متى ركب، و قال بعضهم: لا شيء عليه[1].
و قال
المفيد: لا كفّارة عليه[2]، و تبعه ابن إدريس[3].
و كلّهم-
أعني القائل بوجوب البدنة أو الدم أو عدم وجوب الكفّارة- أطلقوا القول و لم
يقيّدوا ذلك بسنة مخصوصة، كما فعل ذلك المصنّف، فإنّه اختار في هذا الكتاب. و في
المختلف التفصيل و هو: انّه مع العجز إذا كان معيّنا بسنة ركب و لا كفّارة عليه، و
إن كان مطلقا توقّع المكنة[4].
قوله رحمه
اللّه: «و لو ركب بعضا فكذلك، و قيل:
يقضي و
يركب ما مشى و يمشي ما ركب».
أقول: هذا القول
المحكي هو قول الشيخ في النهاية[5] في باب أقسام
النذور و العهود، و في كتاب الحجّ من المبسوط[6]. و قال في
كتاب النذور في المبسوط: فإن كان مع القدرة أساء[7] و جعل
إعادة الحجّ و ركوب ما مشى و مشى ما ركب رواية رواها الأصحاب، كما حكينا ذلك عنه
من قبل.
[1]
لم نعثر عليه في المبسوط و نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب الأيمان الفصل الثاني
في النذر و أحكامه ص 659 س 9.