responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 237

قوله رحمه اللّه: «و لو فاته الحجّ أو فسد مع تعيّنه ففي لزوم لقاء البيت إشكال».

أقول: يريد مع تعيّنه بذلك العام كما إذا قال: للّه عليّ أن أحجّ في السنة الفلانية ماشيا ثمّ مشى وفاته الحجّ لو أفسده ففي وجوب لقاء البيت إشكال.

ينشأ من أنّ نذر الحجّ ماشيا يضمّن لقاء البيت، فيكون لقاؤه واجبا أيضا، و لا يلزم من سقوط بعض الواجبات سقوط باقيها، فكان لقاؤه واجبا.

و من حيث إنّ لقاء البيت لم ينذره بالخصوصية، و انّما وجب عليه لقاؤه لأجل أفعال الحجّ المنذور، و قد سقط في هذا العام فيسقط ما كان تابعا له.

لا يقال: كيف يصحّ التردّد في وجوب لقاء البيت مع الفوات مطلقا أو الإفساد؟

فإنّ فوات الحجّ امّا أن يكون قبل التلبّس بالإحرام كما إذا نذر أن يحجّ ماشيا في السنة الفلانية و مشى فوصل إليه قبل الميقات و قد صار عاشر ذي الحجّة فإنّ الحجّ حينئذ قد فات، و ها هنا يتقدّر الإشكال الذي تقدّم وجهه ما ذكرناه. و امّا إذا كان الفوات بعد التلبّس بالإحرام أو بعد الإفساد فكيف يتأتّى عدم وجوب لقاء البيت؟

لأنّه على تقدير الفوات بعد التلبّس بالإحرام إنّما يتحلّل بعمرة مفردة، و ذلك يستلزم وجوب لقاء البيت للطواف. و على تقدير الإفساد يجب عليه إتمام جميع أفعال الحجّ، و ذلك يقتضي وجوب لقاء البيت قطعا.

لأنّا نقول: الإشكال انّما هو في وجوب لقاء البيت بسبب النذر، و لا يلزم من نفي وجوب لقائه بالنذر عدم وجوب لقائه بغيره، فانّ الفوات سبب مستقلّ بنفسه في وجوب إتمام الحجّ و قضائه، فإن نفي الخاصّ لا يستلزم نفي العامّ. و تظهر الفائدة فيما لو لم يلق البيت في ذلك العامّ، فإن قلنا بوجوبه عليه بالنذر لزمه كفّارة خلف النذر، و إن قلنا: لا يلزمه كفّارة بالنذر فلا كفّارة عليه و إن كان واجبا لغيره.

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست