الشيخ في المبسوط فإنّه قال فيه: فإذا ثبت انّه يلزمه المشي فمن أين
يلزمه من موضع النذر؟ قال: و قال قوم: يلزمه ذلك من الميقات[1].
قوله رحمه
اللّه: «و إذا نذر المشي فعجز فإن كان النذر معيّنا بسنة ركب، و يستحبّ
أن يسوق بدنة، و قيل: يجب».
أقول: هذا القول
المحكي هو قول الشيخ في كتاب الحجّ من كتاب النهاية[2] و المبسوط[3]، إلّا انّه
لم يقيّده بسنة، بل أطلق في الكتابين جميعا، فقال فيهما: و من نذر أن يحجّ ماشيا
وجب عليه الوفاء به، فإن عجز عن ذلك ركب و ساق بدنة كفّارة للّه عزّ و جلّ.
و قال في
باقي أقسام النذور من النهاية: و من نذر أن يحجّ ماشيا أو يزور أحد المشاهد كذلك
فعجز عن المشي فليركب و لا كفّارة عليه[4].
و قال في
كتاب النذور من كتاب المبسوط: و إذا نذر أن يمشي إلى بيت اللّه الحرام انعقد نذره،
لإجماع الفرقة، و لقوله عليه السلام: «من نذر أن يطع اللّه فليطعه» الى أن قال:
فإن ركب لم يخل من أحد أمرين: امّا أن يركب مع القدرة على المشي أو مع العجز عنه،
فإن كان مع القدرة عليه فقد أساء، و روى أصحابنا انّه يعيد الحجّ
[1]
لم نعثر عليه في المبسوط و نقله عنه في إيضاح الفوائد: كتاب النذر المطلب الرابع
في الحج ج 4 ص 66.
[2]
النهاية و نكتها: كتاب الحج باب وجوب الحج ج 1 ص 459- 460.
[3]
المبسوط: كتاب الحج فصل في حقيقة الحج و العمرة ج 1 ص 303.
[4]
النهاية و نكتها: كتاب النذور باب أقسام النذور ج 3 ص 57- 58.