responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 235

الشيخ في المبسوط فإنّه قال فيه: فإذا ثبت انّه يلزمه المشي فمن أين يلزمه من موضع النذر؟ قال: و قال قوم: يلزمه ذلك من الميقات [1].

قوله رحمه اللّه: «و إذا نذر المشي فعجز فإن كان النذر معيّنا بسنة ركب، و يستحبّ أن يسوق بدنة، و قيل: يجب».

أقول: هذا القول المحكي هو قول الشيخ في كتاب الحجّ من كتاب النهاية [2] و المبسوط [3]، إلّا انّه لم يقيّده بسنة، بل أطلق في الكتابين جميعا، فقال فيهما: و من نذر أن يحجّ ماشيا وجب عليه الوفاء به، فإن عجز عن ذلك ركب و ساق بدنة كفّارة للّه عزّ و جلّ.

و قال في باقي أقسام النذور من النهاية: و من نذر أن يحجّ ماشيا أو يزور أحد المشاهد كذلك فعجز عن المشي فليركب و لا كفّارة عليه [4].

و قال في كتاب النذور من كتاب المبسوط: و إذا نذر أن يمشي إلى بيت اللّه الحرام انعقد نذره، لإجماع الفرقة، و لقوله عليه السلام: «من نذر أن يطع اللّه فليطعه» الى أن قال: فإن ركب لم يخل من أحد أمرين: امّا أن يركب مع القدرة على المشي أو مع العجز عنه، فإن كان مع القدرة عليه فقد أساء، و روى أصحابنا انّه يعيد الحجّ‌


[1] لم نعثر عليه في المبسوط و نقله عنه في إيضاح الفوائد: كتاب النذر المطلب الرابع في الحج ج 4 ص 66.

[2] النهاية و نكتها: كتاب الحج باب وجوب الحج ج 1 ص 459- 460.

[3] المبسوط: كتاب الحج فصل في حقيقة الحج و العمرة ج 1 ص 303.

[4] النهاية و نكتها: كتاب النذور باب أقسام النذور ج 3 ص 57- 58.

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 235
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست