فقيل: المشي أفضل، و إليه ذهب المصنّف في بعض كتبه. فقال في التحرير:
المشي أفضل من الركوب مع المكنة، و كان زين العابدين عليه السلام يمشي و تساق معه
المحامل و الرحال، و روي انّه ما تقرّب الى اللّه عزّ و جلّ بشيء أحبّ إليه من
المشي إلى بيته الحرام على القدمين، و انّ الحجّة الواحدة تعدل سبعين حجّة[1]. و قال آخرون:
الركوب أفضل.
و فصّل
الشيخ في المبسوط فقال: و من كان مستطيعا للزاد و الراحلة و خرج ماشيا كان أفضل له
من الركوب إذا لم يضعفه ذلك عن القيام بالفرائض، فإن أضعفه عن ذلك كان الركوب أفضل[2]. و مثله
قال في النهاية[3].
و يقرب منه
ما فصّله نجم الدين جعفر بن سعيد في الشرائع فقال: و من وجب عليه الحجّ فالمشي
أفضل من الركوب إذا لم يضعفه، و مع الضعف الركوب أفضل[4].
فخصّ هذا
التفضيل ممّن وجب عليه الحجّ، و لم يتعرّض لغير الواجب.
إذا عرفت
هذا فإذا نذر أن يحجّ ماشيا فلا شكّ في انعقاد النذر في أصل الحجّ، امّا الوصف-
أعني كونه ماشيا- فإن قلنا بأنّ المشي أفضل انعقد الوصف أيضا، و إلّا فلا، و على
تقدير الانعقاد من أيّ موضع يلزمه المشي؟ قال المصنّف: يلزمه المشي من بلده، و نقل
قولا آخر: انّه يلزمه المشي من الميقات. و الأوّل هو الظاهر من كلام
[1]
تحرير الأحكام: كتاب الحج في معاني الحج و فضيلته ص 89 س 28.
[2]
المبسوط: كتاب الحج فصل في حقيقة الحج ج 1 ص 302.
[3]
النهاية و نكتها: كتاب الحج باب وجوب الحج ج 1 ص 459.
[4] شرائع
الإسلام: كتاب الحج الشرائط في حجة الإسلام ج 1 ص 229.