responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 234

فقيل: المشي أفضل، و إليه ذهب المصنّف في بعض كتبه. فقال في التحرير: المشي أفضل من الركوب مع المكنة، و كان زين العابدين عليه السلام يمشي و تساق معه المحامل و الرحال، و روي انّه ما تقرّب الى اللّه عزّ و جلّ بشي‌ء أحبّ إليه من المشي إلى بيته الحرام على القدمين، و انّ الحجّة الواحدة تعدل سبعين حجّة [1]. و قال آخرون:

الركوب أفضل.

و فصّل الشيخ في المبسوط فقال: و من كان مستطيعا للزاد و الراحلة و خرج ماشيا كان أفضل له من الركوب إذا لم يضعفه ذلك عن القيام بالفرائض، فإن أضعفه عن ذلك كان الركوب أفضل [2]. و مثله قال في النهاية [3].

و يقرب منه ما فصّله نجم الدين جعفر بن سعيد في الشرائع فقال: و من وجب عليه الحجّ فالمشي أفضل من الركوب إذا لم يضعفه، و مع الضعف الركوب أفضل [4].

فخصّ هذا التفضيل ممّن وجب عليه الحجّ، و لم يتعرّض لغير الواجب.

إذا عرفت هذا فإذا نذر أن يحجّ ماشيا فلا شكّ في انعقاد النذر في أصل الحجّ، امّا الوصف- أعني كونه ماشيا- فإن قلنا بأنّ المشي أفضل انعقد الوصف أيضا، و إلّا فلا، و على تقدير الانعقاد من أيّ موضع يلزمه المشي؟ قال المصنّف: يلزمه المشي من بلده، و نقل قولا آخر: انّه يلزمه المشي من الميقات. و الأوّل هو الظاهر من كلام‌


[1] تحرير الأحكام: كتاب الحج في معاني الحج و فضيلته ص 89 س 28.

[2] المبسوط: كتاب الحج فصل في حقيقة الحج ج 1 ص 302.

[3] النهاية و نكتها: كتاب الحج باب وجوب الحج ج 1 ص 459.

[4] شرائع الإسلام: كتاب الحج الشرائط في حجة الإسلام ج 1 ص 229.

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 234
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست