responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 223

ابن سعيد في كتاب الشرائع، إلّا أنّه فرض ذلك في سنة معيّنة فقال: إذا نذر صوم سنة معيّنة وجب صومها أجمع إلّا العيدين و أيام التشريق لمن كان بمنى و لا تصام هذه الأيام و لا تقضى، و لو كان بغير منى لزمه صيام أيام التشريق، و لو أفطر لغير عذر في شي‌ء من أيام السنة قضاه و بنى إن لم يشترط التتابع و كفّر، و لو شرط استأنف. و قال بعض الأصحاب: إن تجاوز النصف جاز البناء و لو فرّق، و هو تحكّم [1].

و كذا فرضه الشيخ في المبسوط [2] في سنة معيّنة فقال: و إن شرط التتابع فقال:

أصوم هذه السنة متتابعا و انقطع التتابع و يستأنف. يريد بذلك إذا أفطر في أثنائها لغير عذر.

ثمّ قال: و قد روى أصحابنا انّه إن أفطر بعد أن صام النصف و زاد عليه لم يعد، و إن كان أقلّ يعيد [3].

قوله رحمه اللّه: «فلو نذر صوم يوم قدوم زيد لم يصحّ، سواء قد قدم ليلا أو نهارا على إشكال».

أقول: ذهب ابن إدريس [4] الى انّ هذا النذر لا ينعقد، سواء قدم ليلا أو نهارا.

و هو الذي قوّاه الشيخ في المبسوط في فصل النذر، و كذا قال في الخلاف، لأنّه قال فيه: لا نصّ لأصحابنا فيه، و الذي يقتضيه المذهب انّه لا ينعقد نذره و لا يلزمه صومه و لا صوم يوم بدله [5].


[1] شرائع الإسلام: كتاب النذر في اللواحق ج 3 ص 192.

[2] لم نعثر عليه في المبسوط و نقله عنه في إيضاح الفوائد: كتاب النذور المطلب الثالث في الصوم ج 4 ص 56.

[3] المصدر السابق.

[4] السرائر: كتاب الأيمان باب النذور و العهود ج 3 ص 67.

[5] الخلاف: كتاب النذور المسألة 13 ج 3 ص 306 طبعة إسماعيليان.

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 223
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست