ابن سعيد في كتاب الشرائع، إلّا أنّه فرض ذلك في سنة معيّنة فقال:
إذا نذر صوم سنة معيّنة وجب صومها أجمع إلّا العيدين و أيام التشريق لمن كان بمنى
و لا تصام هذه الأيام و لا تقضى، و لو كان بغير منى لزمه صيام أيام التشريق، و لو
أفطر لغير عذر في شيء من أيام السنة قضاه و بنى إن لم يشترط التتابع و كفّر، و لو
شرط استأنف. و قال بعض الأصحاب: إن تجاوز النصف جاز البناء و لو فرّق، و هو تحكّم[1].
و كذا فرضه
الشيخ في المبسوط[2] في سنة معيّنة فقال: و إن شرط التتابع فقال:
أصوم هذه
السنة متتابعا و انقطع التتابع و يستأنف. يريد بذلك إذا أفطر في أثنائها لغير عذر.
ثمّ قال: و
قد روى أصحابنا انّه إن أفطر بعد أن صام النصف و زاد عليه لم يعد، و إن كان أقلّ
يعيد[3].
قوله رحمه
اللّه: «فلو نذر صوم يوم قدوم زيد لم يصحّ، سواء قد قدم ليلا أو نهارا
على إشكال».
أقول: ذهب ابن
إدريس[4] الى انّ هذا النذر لا ينعقد، سواء قدم ليلا أو نهارا.
و هو الذي
قوّاه الشيخ في المبسوط في فصل النذر، و كذا قال في الخلاف، لأنّه قال فيه: لا نصّ
لأصحابنا فيه، و الذي يقتضيه المذهب انّه لا ينعقد نذره و لا يلزمه صومه و لا صوم
يوم بدله[5].
[1]
شرائع الإسلام: كتاب النذر في اللواحق ج 3 ص 192.
[2] لم
نعثر عليه في المبسوط و نقله عنه في إيضاح الفوائد: كتاب النذور المطلب الثالث في
الصوم ج 4 ص 56.