بيومين، لأنّ الشهر امّا عدّه بين هلالين أو ثلاثون يوما، و قد تعذّر
بسبب وجوب إفطار العيد صوم ما بين الهلالين فتعيّن أن يصوم ثلاثين يوما بسبب
العيد، و نقص الشهر انّما حصل له صوم ثمانية و عشرين يوما فوجب إتمامه بيومين
آخرين تمام الثلاثين.
و قوّى
الشيخ في المبسوط في فصل النذر انه يقضي يوما واحدا عن العيد لا غير[1]. و الى ذلك
أشار المصنّف بقوله: «و قيل: بيوم».
و كذلك
البحث لو صام ذا الحجّة و كان بمنى فإنّه يتمّه على مذهب المصنّف إذا كان ذو
الحجّة ناقصا بخمسة أيام، لأنّه أفطر العيد، و ثلاثة أيام بمنى أيام التشريق و هو
ناقص فقد صام خمسة و عشرين يوما. و على ما قوّاه الشيخ في المبسوط[2] يتمّه
بأربعة أيام و هو ما أفطر فيه بسبب العيد و أيام التشريق لا غير.
قوله رحمه
اللّه: «و لو شرط التتابع في المطلقة فأخلّ به استأنف و لا كفّارة، قيل:
و يكفي مجاوزة النصف».
أقول: يعني لو
نذر صوم سنة غير معيّنة و شرط التتابع بأن قال: للّه عليّ أن أصوم سنة متتابعا
فأخلّ بالتتابع استأنف، لأنّه لم يأت بالمنذور، و لا كفّارة عليه، لأنّ ذلك الزمان
لم يتعيّن للصوم.
و نقل
المصنّف قولا: بأنّه يكفي مجاوزة النصف. و كذا نقله الشيخ نجم الدين جعفر
[1]
لم نعثر عليه في المبسوط و نقله عنه في إيضاح الفوائد المطلب الثالث في الصوم ج 4
ص 56.