و قال في فصل أقسام الصوم في المبسوط: و إن نذر أن يصوم يوم يقدم
فلان فقدم فلان ليلا أو في بعض النهار لا يلزمه صوم ذلك اليوم، لأنّ بعض النهار لا
يكون صوما، و إن كان قدومه ليلا فما وجد شرط النذر فإن وافق قدومه في بعض النهار
قبل الزوال و لم يكن تناول شيئا مفطرا جدّد النيّة و صام ذلك اليوم[1].
و ذهب ابن
الجنيد الى انعقاده فقال: و من نذر أن يصوم يوم قدوم فلان فقدم في بعض اليوم أجزأه
صوم ذلك اليوم و إن لم يبيّت الصيام من الليل، و الاحتياط له صيام يوم مكانه
يتقدّم فيه نيّته على كلّ حال و لا نختار له فطر ذلك اليوم إذا لم يكن قد أحدث في
أوّله ما يفطر الصائم، و إن قدم ليلا لم يلزمه النذر[2]. و استشكل
المصنّف ذلك.
و منشأ
الإشكال من حيث إنّه إذا قدم نهارا فقد انقضى جزء من النهار قبل حصول شرط الوجوب-
أعني قدوم زيد- و بقي بعض النهار، و لا يصحّ إفراد بعض النهار بالصوم، و لو لزمه
صوم جزء الماضي من النهار بسبب قدومه بعد ذلك يجري مجرى قوله: للّه عليّ انّه إذا
قدم زيد فانّني أصوم أمس، و لا شكّ في استحالته.
و من حيث
وقوع الاتفاق على صحّة الصوم عند حصول الشرط قبل الزوال قبل التناول، في مثل
المريض إذا برأ و المسافر إذا قدم أهله و لم يتناولا و لم يكن قد زالت الشمس فإنّ
صومهما صحيح و نيّتهما مؤثرة في صحّة ذلك اليوم و إن تقدم بعض النهار على حصول
الشرط- أعني الصحّة الحضر- و لذلك إذا أصبح بنيّة الإفطار يوم الشكّ ثمّ ثبت كونه
من رمضان قبل الزوال و قبل التناول فإنّ النيّة المتأخّرة تؤثّر في صحّة صوم مجموع
ذلك اليوم.
[1]
المبسوط: كتاب الصوم فصل في ذكر أقسام الصوم ج 1 ص 281.
[2] نقله
عنه في مختلف الشيعة: كتاب الأيمان الفصل الثاني في النذر و أحكامه ص 661 س 11.