قوله رحمه اللّه: «و هل يدخل رمضان في
النذر؟ الأقرب ذلك، فيجب بإفطاره عمدا كفّارتان و قضاء واحد».
أقول: لو نذر
صوم هذه السنة فعلى قول الشيخ[1]، و ابن إدريس[2]: من عدم
صحّة نذر الواجب لا يدخل رمضان في النذر. و أمّا على قول المصنّف من صحّة نذر
الواجب فالأقرب عنده دخول رمضان في النذر، لأنّ هذه السنة اسم لمجموع الشهور التي
من جملتها شهر رمضان، فكان المقتضي لدخوله- و هو تناول لفظ النذر له- موجود، أو
كونه واجب لا يمنع من صحّة نذره، لأنّا نتكلّم على هذا التقدير، و مع وجود المقتضي
لانعقاد النذر و انتفاء المانع يجب الحكم بالانعقاد.
فعلى هذا لو
أفطر في يوم منه عامدا وجب عليه كفّارتان: إحداهما لإفطار يوم من شهر رمضان، و
الأخرى لخلف النذر، أمّا القضاء فإنّما يجب عليه قضاء واحد، لأنّه انّما يقضي
الفائت كما فات، و هو عن كلّ يوم يوم.
قوله رحمه
اللّه: «و لو صام شوالا و كان ناقصا أتمّ بيومين، و قيل: بيوم، و كذا لو
كان بمنى أيام التشريق و صام ذا الحجّة و كان ناقصا أتمّه بخمسة أيام على رأي».
أقول: إذا نذر
صوم شهر فصام شوالا و كان ناقصا فعند المصنّف انّه يتمّ
[1]
المبسوط: كتاب الصوم فصل في ذكر أقسام الصوم ج 1 ص 282.
[2]
السرائر: كتاب الايمان باب أحكام النذور و العهود ج 3 ص 60.