responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 221

قوله رحمه اللّه: «و هل يدخل رمضان في النذر؟ الأقرب ذلك، فيجب بإفطاره عمدا كفّارتان و قضاء واحد».

أقول: لو نذر صوم هذه السنة فعلى قول الشيخ [1]، و ابن إدريس [2]: من عدم صحّة نذر الواجب لا يدخل رمضان في النذر. و أمّا على قول المصنّف من صحّة نذر الواجب فالأقرب عنده دخول رمضان في النذر، لأنّ هذه السنة اسم لمجموع الشهور التي من جملتها شهر رمضان، فكان المقتضي لدخوله- و هو تناول لفظ النذر له- موجود، أو كونه واجب لا يمنع من صحّة نذره، لأنّا نتكلّم على هذا التقدير، و مع وجود المقتضي لانعقاد النذر و انتفاء المانع يجب الحكم بالانعقاد.

فعلى هذا لو أفطر في يوم منه عامدا وجب عليه كفّارتان: إحداهما لإفطار يوم من شهر رمضان، و الأخرى لخلف النذر، أمّا القضاء فإنّما يجب عليه قضاء واحد، لأنّه انّما يقضي الفائت كما فات، و هو عن كلّ يوم يوم.

قوله رحمه اللّه: «و لو صام شوالا و كان ناقصا أتمّ بيومين، و قيل: بيوم، و كذا لو كان بمنى أيام التشريق و صام ذا الحجّة و كان ناقصا أتمّه بخمسة أيام على رأي».

أقول: إذا نذر صوم شهر فصام شوالا و كان ناقصا فعند المصنّف انّه يتمّ‌


[1] المبسوط: كتاب الصوم فصل في ذكر أقسام الصوم ج 1 ص 282.

[2] السرائر: كتاب الايمان باب أحكام النذور و العهود ج 3 ص 60.

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست