و اعلم انّ الشيخ قال في النهاية: من كان عليه صيام يوم نذر صومه
فعجز عن صيامه أطعم مسكينا مدّين من طعام كفّارة لذلك اليوم، و قد أجزأه[1]. و مستنده هذه الرواية.
و المصنّف
اختار في هذا الكتاب السقوط، لأنّ الصوم مشروط بالإمكان، فإذا عجز عمّا نذره سقط،
لعدم حصول الشرط، و حمل الرواية على الاستحباب.
و ابن إدريس
قال: ينبغي أن يقال: متى عجز بمرض يرجى برؤه و شفاؤه يجب عليه قضاؤه بلا كفّارة أو
إبراء، لأنّ المريض لا يجب عليه بإفطاره في حال مرضه في الصوم المعيّن كفّارة بلا
خلاف، و أمّا إذا كان العجز بكبر أو بمرض لا يرجى برؤه و لا شفاؤه فيكون الحكم ما
قاله شيخنا و لا قضاء عليه[3].
و قال
المصنّف في المختلف: و الوجه ما قاله المفيد، لأصالة البراءة، و أجاب عن الاستدلال
بالرواية: بالطعن في السند، و بالحمل على الاستحباب، و بعدم الدلالة على المدّعي[4].
قوله رحمه
اللّه: «الثالث: المباحات، و في لزومها بالنذر إشكال».
أقول: وجه
الإشكال من عموم الدليل الدالّ على وجوب الوفاء بالنذر،
[1]
النهاية و نكتها: كتاب الأيمان باب الكفّارات ج 3 ص 66.
[2]
المقنعة: كتاب النذور و العهود باب النذور و العهود ص 565- 566.
[3]
السرائر: كتاب الصيام باب ما يجري مجرى شهر رمضان ج 1 ص 415.
[4] مختلف
الشيعة: كتاب الأيمان و توابعه الفصل الثالث في الكفّارات ص 664 س 24.