responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 216

و اعلم انّ الشيخ قال في النهاية: من كان عليه صيام يوم نذر صومه فعجز عن صيامه أطعم مسكينا مدّين من طعام كفّارة لذلك اليوم، و قد أجزأه [1]. و مستنده هذه الرواية.

و المصنّف اختار في هذا الكتاب السقوط، لأنّ الصوم مشروط بالإمكان، فإذا عجز عمّا نذره سقط، لعدم حصول الشرط، و حمل الرواية على الاستحباب.

و المفيد قال: عليه القضاء و لا كفّارة عليه [2].

و ابن إدريس قال: ينبغي أن يقال: متى عجز بمرض يرجى برؤه و شفاؤه يجب عليه قضاؤه بلا كفّارة أو إبراء، لأنّ المريض لا يجب عليه بإفطاره في حال مرضه في الصوم المعيّن كفّارة بلا خلاف، و أمّا إذا كان العجز بكبر أو بمرض لا يرجى برؤه و لا شفاؤه فيكون الحكم ما قاله شيخنا و لا قضاء عليه [3].

و قال المصنّف في المختلف: و الوجه ما قاله المفيد، لأصالة البراءة، و أجاب عن الاستدلال بالرواية: بالطعن في السند، و بالحمل على الاستحباب، و بعدم الدلالة على المدّعي [4].

قوله رحمه اللّه: «الثالث: المباحات، و في لزومها بالنذر إشكال».

أقول: وجه الإشكال من عموم الدليل الدالّ على وجوب الوفاء بالنذر،


[1] النهاية و نكتها: كتاب الأيمان باب الكفّارات ج 3 ص 66.

[2] المقنعة: كتاب النذور و العهود باب النذور و العهود ص 565- 566.

[3] السرائر: كتاب الصيام باب ما يجري مجرى شهر رمضان ج 1 ص 415.

[4] مختلف الشيعة: كتاب الأيمان و توابعه الفصل الثالث في الكفّارات ص 664 س 24.

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست