لقوله وَ أَوْفُوا بِالْعَهْدِ[1] و قوله تعالى يُوفُونَ بِالنَّذْرِ[2] و أشباه ذلك.
و من انّ
النذر الذي قد ورد من جهة الشارع انّما هو الطاعات، فقد روي عن ابن عباس قال:
بينما رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يخطب إذ هو برجل قائم في الشمس فسأل عليه
السلام عنه فقالوا: هذا أبو إسرائيل نذر أن يقوم و لا يقعد و لا يستظلّ و لا
يتكلّم و يصوم، فقال: مروه فليتكلّم و ليستظلّ و ليقعد و ليتمّم صومه[3].
فأسقط عليه
السلام نذره فيما عدا الطاعة من المباحات، و لأصالة براءة الذمّة ممّا عدا
الطاعات.
[المطلب الثاني في الصلاة]
قوله رحمه
اللّه: «و لو نذر الصلاة في الأوقات المكروهة لزم على إشكال».
أقول: ينشأ من
عدم انعقاد نذر المكروه.
و من كون
الصلاة بنفسها طاعة، و المكروه انّما هو إيقاعها في تلك الأوقات، و ذلك وصف خارج
عن ذات الصلاة المنذورة فينعقد.
قوله رحمه
اللّه: «و لو نذر صلاة و نوى فريضة تداخلتا، و لو نوى غيرها لم يتداخلا،
و لو أطلق ففي الاكتفاء بالفريضة على القول بجواز نذر الفريضة إشكال».
أقول: ظاهر كلام
الشيخ، و ابن إدريس انّه لو نذر الفريضة لم ينعقد، لأنّ