responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 215

هو مذهب ابن الجنيد [1]، و ابن إدريس [2]. خلافا للشيخين، و ابن البرّاج، و ابن حمزة.

فإنّ الشيخ المفيد قال: و أمّا نذر الطاعة فهو أن يعتقد الإنسان انّه إن عوفي من مرضه أو رجع من سفره أو ربح من تجارته أو كفى شرّ عدوّه فكان للّه عليه شي‌ء صيام يوم أو شهر أو سنة أو صدقة درهم أو دينار أو حجّ أو زيارة و ما أشبه ذلك [3].

و الشيخ قال في النهاية: متى اعتقد الإنسان انّه متى كان شي‌ء فللّه عليه كذا أو كذا وجب عليه الوفاء به [4]. و كذا قال ابن البرّاج [5]، و ابن حمزة [6].

[الفصل الثاني في الملتزم]

[المطلب الأول]

قوله رحمه اللّه: «و لو نذر الحجّ في عامه سقط، و لو نذر صوما فعجز فكذلك، لكن روي هنا الصدقة عن كل يوم بمدّين. و الأقرب الاستحباب».

أقول: الرواية المشار إليها هنا هي: ما رواه إسحاق بن عمّار، عن الصادق عليه السلام في رجل يجعل عليه صياما في نذر و لا ينوي، قال: يعطي الحقّ من يصوم عنه في كلّ يوم مدّين [7].


[1] نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب الأيمان الفصل الثاني في النذور و أحكامه ص 660 س 22.

[2] السرائر: كتاب الأيمان باب النذور و العهود ج 3 ص 58.

[3] المقنعة: كتاب النذور و العهود ص 562.

[4] النهاية و نكتها: كتاب الأيمان و النذور و الكفّارات باب ماهية النذور و العهود ج 3 ص 53- 54.

[5] المهذّب: كتاب الأيمان باب النذور و العهود ج 2 ص 409.

[6] الوسيلة: كتاب الأيمان و النذور فصل في بيان النذر ص 350.

[7] تهذيب الأحكام: ب 5 في النذور ح 15 ج 8 ص 306، وسائل الشيعة: باب 12 من أبواب النذر و العهد ح 1 ج 16 ص 195.

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست