و لقوله تعالى وَ خُذْ بِيَدِكَ
ضِغْثاً فَاضْرِبْ بِهِ وَ لٰا تَحْنَثْ[1] و لم يفصّل.
و الأقرب
عند المصنّف المنع من كونه يبرّ بالضغث مع الاختيار، لأنّ المتعارف من قولهم: مائة
سوط هو مائة مرّة، بخلاف قولهم: بمائة سوط، و لأنّ ذمّته مشغولة بوجوب الضرب
بيقين، و لا يبرأ منها بيقين إلّا بضربة مائة مرّة. امّا لو كان مريضا و اقتضت
المصلحة ضربه بالضغث جاز، عملا بمقتضى المصلحة، و حينئذ يشترط وصول كلّ شمراخ الى
جسده ليحصل العدد المحلوف عليه.
قوله رحمه
اللّه: «أمّا لو حلف ليضربنّه مائة سوط فالأقرب إجزاء الضغث، و لا يبرّ
بالسوط الواحد مائة مرّة».
أقول: الفرق بين
مائة سوط و بمائة سوط: انّ الأوّل متعدّد بالنظر الى الفعل، و الثاني متعدّد
بالنسبة إلى الآلة المضروب بها. و من ثمّ كان الأقرب إجزاء الضغث المشتمل على
المائة، بخلاف ما لو ضربه بسوط واحد مائة مرّة فإنّه لم يبرّ، لأنّه لم يأت
بالمحلوف عليه و هو المائة سوط.
قوله رحمه
اللّه: «هذا في الحدّ و التعزير، أمّا في المصالح الدنيوية فالأولى
العفو و لا كفّارة».
أقول: وجه ذلك
انّ الحدود أمور واجبة تنعقد اليمين بها، بخلاف المصالح الدنيوية فإنّه أمور
مباحة، و المباح تنعقد اليمين بها ما لم يكن الأولى ترك ما حلف