responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 208

و لقوله تعالى وَ خُذْ بِيَدِكَ ضِغْثاً فَاضْرِبْ بِهِ وَ لٰا تَحْنَثْ [1] و لم يفصّل.

و الأقرب عند المصنّف المنع من كونه يبرّ بالضغث مع الاختيار، لأنّ المتعارف من قولهم: مائة سوط هو مائة مرّة، بخلاف قولهم: بمائة سوط، و لأنّ ذمّته مشغولة بوجوب الضرب بيقين، و لا يبرأ منها بيقين إلّا بضربة مائة مرّة. امّا لو كان مريضا و اقتضت المصلحة ضربه بالضغث جاز، عملا بمقتضى المصلحة، و حينئذ يشترط وصول كلّ شمراخ الى جسده ليحصل العدد المحلوف عليه.

قوله رحمه اللّه: «أمّا لو حلف ليضربنّه مائة سوط فالأقرب إجزاء الضغث، و لا يبرّ بالسوط الواحد مائة مرّة».

أقول: الفرق بين مائة سوط و بمائة سوط: انّ الأوّل متعدّد بالنظر الى الفعل، و الثاني متعدّد بالنسبة إلى الآلة المضروب بها. و من ثمّ كان الأقرب إجزاء الضغث المشتمل على المائة، بخلاف ما لو ضربه بسوط واحد مائة مرّة فإنّه لم يبرّ، لأنّه لم يأت بالمحلوف عليه و هو المائة سوط.

قوله رحمه اللّه: «هذا في الحدّ و التعزير، أمّا في المصالح الدنيوية فالأولى العفو و لا كفّارة».

أقول: وجه ذلك انّ الحدود أمور واجبة تنعقد اليمين بها، بخلاف المصالح الدنيوية فإنّه أمور مباحة، و المباح تنعقد اليمين بها ما لم يكن الأولى ترك ما حلف‌


[1] المبسوط: كتاب الأيمان ج 6 ص 243- 244.

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 208
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست