العدد، و الأقرب المنع نعم لو اقتضت المصلحة ذلك فعل كالمريض، و
يشترط وصول كلّ شمراخ[1]
الى جسده».
أقول: القول
المحكي هو قول الشيخ فإنّه قال في المبسوط: إذا حلف ليضربنّ عبده مائة سوط أو قال:
مائة و أخذ ضغثا فيه مائة شمراخ فضربه دفعة واحدة أو شدّ مائة سوط فضربه بها دفعة
واحدة ففيه ثلاث مسائل: إن علم انّ ما وصل بعضها الى بدنه لم يبرّ في يمينه. و إن
علم انّها وقعت كلّها على بدنه فقد برّ في يمينه عندنا، و قال بعضهم: لا يعتدّ له
إلّا بواحدة، فأمّا إذا قال: ليضربنّه مائة مرّة فلا يعتدّ إلّا بضربة واحدة بلا
خلاف، فإن حلف ليضربنّه مائة ضربة قال بعضهم: لا يبرّ حتى يضرب مائة مرّة، لأنّه
يجري مجرى قوله: مائة مرّة، و لهذا قلنا في الرمي: بسبع حصيات دفعة واحدة لا يعتدّ
إلّا بواحدة، و قال بعضهم: يبرّ بمرّة واحدة، لأنّ الضربة إيصال ضربة الى بدنه،
فإذا وقعت الشماريخ عليه دفعة واحدة فقد أوصل إلى بدنه مائة ضربة. قال: و هو
الأقوى عندي، فلا فصل في جميع ذلك بين أن يؤلمه بالضرب أو لا يؤلمه بعد أن يفعل ما
يقع عليه على اسم الضرب، و هو أن يرفع يده أوّلا ثمّ يوقع الضرب، و أمّا إذا وضعه
على كتفه وضعا فلا يقال: انّه ضرب، و قال بعضهم: الضرب ما آلمه، فإذا لم يؤلمه
فليس بضرب، و الأوّل أقوى. الثالثة: إذا ضربه دفعة واحدة فلم يعلم هل وصلت الى
بدنه؟ لكنه غلب على ظنّه انّ الكلّ قد أصابه برّ في يمينه، و قال بعضهم: لا يبرّ
في يمينه، لأنّه ما قطع انّ الكلّ وصل إليه، و الأصل انّه ما وصل إليه فلا يحكم
عليه بالبرّ، و الأوّل أقوى، لعموم أخبارنا فيه،
[1]
الشمراخ: العذق عليه بسر أو عنب، و الجمع: شماريخ.