responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 209

عليه، و هذا الأمر كذلك، لقوله تعالى وَ أَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوىٰ [1] فإذا كان العفو أولى جاز ترك ما حلف عليه و لم تلزمه كفّارة بذلك، لعدم انعقاد اليمين.

قوله رحمه اللّه: «فإن قصد المعيّن، و إلّا احتمله و احتمل الجنس».

أقول: إذا حلف لا يرى منكر إلّا رفعه إلى القاضي فامّا أن يقصد قاضيا بعينه أو جنس القاضي أو لا يقصد أحدهما، ففي الأوّل و الثاني يحتمل اليمين على ما قصده قطعا. و أمّا الثالث فيحتمل انصراف اليمين إلى القاضي المعهود، لأنّ الألف و اللام للعهد، فيحمل صرف يمينه إلى القاضي المنصوب في بلد اليمين. و يحمل الرفع الى جنس القاضي، لأنّ الألف و اللام قد يكون للجنس كما يكون للعهد فيبرّ بالرفع الى أيّ قاض كان.

قوله رحمه اللّه: «و لو عيّن فعزل ففي الرفع إليه إشكال».

أقول: لو قال: و اللّه لا رأيت منكرا إلّا رفعته الى فلان القاضي فعزل فهل يجب الرفع إليه بعد عزله؟ فيه إشكال، يبنى على ما تقدّم من اجتماع الإشارة و الوصف ثمّ زال الوصف.

قوله رحمه اللّه: «و لو اطّلع القاضي عليه قبل رؤيته ففي وجوب الرفع إليه إشكال».

أقول: لو رأى القاضي ذلك المنكر ثمّ رآه الحالف فهل يجب الرفع إليه؟ فيه‌


[1] البقرة: 237.

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست