عليه، و هذا الأمر كذلك، لقوله تعالى وَ أَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوىٰ[1] فإذا كان العفو أولى جاز ترك ما حلف عليه و لم تلزمه
كفّارة بذلك، لعدم انعقاد اليمين.
قوله رحمه
اللّه: «فإن قصد المعيّن، و إلّا احتمله و احتمل الجنس».
أقول: إذا حلف
لا يرى منكر إلّا رفعه إلى القاضي فامّا أن يقصد قاضيا بعينه أو جنس القاضي أو لا
يقصد أحدهما، ففي الأوّل و الثاني يحتمل اليمين على ما قصده قطعا. و أمّا الثالث
فيحتمل انصراف اليمين إلى القاضي المعهود، لأنّ الألف و اللام للعهد، فيحمل صرف
يمينه إلى القاضي المنصوب في بلد اليمين. و يحمل الرفع الى جنس القاضي، لأنّ الألف
و اللام قد يكون للجنس كما يكون للعهد فيبرّ بالرفع الى أيّ قاض كان.
قوله رحمه
اللّه: «و لو عيّن فعزل ففي الرفع إليه إشكال».
أقول: لو قال: و
اللّه لا رأيت منكرا إلّا رفعته الى فلان القاضي فعزل فهل يجب الرفع إليه بعد
عزله؟ فيه إشكال، يبنى على ما تقدّم من اجتماع الإشارة و الوصف ثمّ زال الوصف.
قوله رحمه
اللّه: «و لو اطّلع القاضي عليه قبل رؤيته ففي وجوب الرفع إليه إشكال».
أقول: لو رأى
القاضي ذلك المنكر ثمّ رآه الحالف فهل يجب الرفع إليه؟ فيه