responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 206

هذا غير واضح، و الذي يقتضيه أصول المذهب و لغة العرب انّه إذا قرأ القرآن فقد تكلّم، و أنّ القرآن كلام بغير خلاف، فعلى هذا التقدير يحنث [1].

و لما استدلّ به المصنّف في المختلف على انّه يحنث بأنّ الكلام هو المنتظم من الحروف المسموعة الدالّة بالوضع إذا صدرت عن قادر واحد، و هذا المعنى موجود في القرآن، لقوله تعالى حَتّٰى يَسْمَعَ كَلٰامَ اللّٰهِ [2].

قوله رحمه اللّه: «و لو حلف أن لا يصلّي فالأقرب الحنث بالكاملة دون التحريم إذا أفسدها».

أقول: اليمين على ترك الصلاة لا تنعقد فيكف يتصوّر الحنث في غير اليمين المنعقدة؟

و يمكن أن يقال: لو حلف لا يصلّي في الأمكنة المكروهة أو حلف لا يصلّي إلّا مستور جميع البدن فيصلّي في المكان المكروه أو مؤتزرا لا غير فالأقرب انّه لا يحنث إلّا بالصلاة الكاملة لا بالتحريم، بمعنى انّه لو أحرم في الصلاة على الوجه الذي حلف على تركه ثمّ أفسدها قبل تمامها فإنّه لا يحنث، لأنّه يصدق انّه لم يصل، فإنّ الصلاة لا تصدق على التحريم بانفراده، مع انّه إذا أفسدها لم يكن له حكم فلم يحنث به.

[المطلب السابع في الخصومات]

قوله رحمه اللّه: «و لو حلف ليضربنّ عبده مائة سوط قيل: يجزئ ضربة واحدة بضغث فيه


[1] السرائر: كتاب الأيمان باب ماهية الأقسام و الأيمان ج 3 ص 57.

[2] نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب الأيمان الفصل الأوّل في أحكام اليمين ص 654 س 38.

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 206
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست