responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 205

[المطلب السادس الكلام]

قوله رحمه اللّه: «لأنّك حاسد أو مفسد فإشكال».

أقول: إذا قال لغيره: و اللّه لا كلّمتك لأنّك حاسد أو مفسد فهل يحنث بقوله:

لأنّك حاسد و مفسد؟ فيه إشكال.

ينشأ من جريانه مجرى تتمّة اليمين، لأنّه تعليل ليمينه.

و من كونه قد كلّمه بقوله: لأنّك كذا بعد انعقاد يمينه على ترك كلامه.

قوله رحمه اللّه: «و لو حلف على المهاجرة ففي الحنث بالكتابة إشكال».

أقول: منشأه انّ المهاجرة هل هي عبارة عن ترك المصاحبة خاصّة أم لا؟

قوله رحمه اللّه: «و لو حلف لا يتكلّم ففي الحنث بقراءة القرآن أو بترديد الشعر مع نفسه إشكال».

أقول: منشأه من عدم احتمال الحنث، لما ذكره الشيخ في الخلاف فإنّه قال فيه:

إذا حلف لا يتكلّم فقرأ القرآن لم يحنث، سواء كان في الصلاة أو في غير الصلاة، لأنّ الأصل براءة الذمّة. و أيضا فلا يطلق على من يقرأ القرآن انّه تكلّم، و لو كان كلاما خارج الصلاة لكان كلاما داخل الصلاة، و كان يجب أن يقطع الصلاة، و أجمعنا على خلافه [1].

و من احتمال الحنث كما ذكره ابن إدريس حيث قال عن كلام الشيخ في الخلاف:


[1] الخلاف: كتاب الأيمان المسألة 102 ج 3 ص 301 طبعة إسماعيليان.

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 205
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست