أقول: إذا قال
لغيره: و اللّه لا كلّمتك لأنّك حاسد أو مفسد فهل يحنث بقوله:
لأنّك حاسد
و مفسد؟ فيه إشكال.
ينشأ من
جريانه مجرى تتمّة اليمين، لأنّه تعليل ليمينه.
و من كونه
قد كلّمه بقوله: لأنّك كذا بعد انعقاد يمينه على ترك كلامه.
قوله رحمه
اللّه: «و لو حلف على المهاجرة ففي الحنث بالكتابة إشكال».
أقول: منشأه انّ
المهاجرة هل هي عبارة عن ترك المصاحبة خاصّة أم لا؟
قوله رحمه
اللّه: «و لو حلف لا يتكلّم ففي الحنث بقراءة القرآن أو بترديد الشعر مع
نفسه إشكال».
أقول: منشأه من
عدم احتمال الحنث، لما ذكره الشيخ في الخلاف فإنّه قال فيه:
إذا حلف لا
يتكلّم فقرأ القرآن لم يحنث، سواء كان في الصلاة أو في غير الصلاة، لأنّ الأصل
براءة الذمّة. و أيضا فلا يطلق على من يقرأ القرآن انّه تكلّم، و لو كان كلاما
خارج الصلاة لكان كلاما داخل الصلاة، و كان يجب أن يقطع الصلاة، و أجمعنا على
خلافه[1].
و من احتمال
الحنث كما ذكره ابن إدريس حيث قال عن كلام الشيخ في الخلاف:
[1]
الخلاف: كتاب الأيمان المسألة 102 ج 3 ص 301 طبعة إسماعيليان.