responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 204

السلام لفظ عامّ، و يجوز أن يخصّه بقلبه، و الفعل فعل واحد لا يصحّ تخصيصه بزيد دون عمرو، و إذا لم يصحّ تخصيصه حنث بالدخول و لا يحنث بالسلام [1]. و تبعه ابن إدريس [2] على هذا القول.

قوله رحمه اللّه: «و التسرّي هو وطء الأمة و في جعل التخدير شرطا».

أقول: منشأ النظر ممّا نذكره فنقول: ذهب الشيخ في الخلاف الى انّ التسرّي اسم لوطء الجارية مع التخدير فقال: الأولى أن يقال: انّه الوطء و التدخير فيه، لأنّ الجارية ضربان: سرية و خادمة، فإذا أخدرها و وطأ فقد تسرّى و ترك الاستخدام [3]. و تبعه ابن إدريس [4].

و قال في المبسوط: قال قوم: الوطء أو التخدير أنزل أو لم ينزل، لأنّ الجارية ضربان: سرية و خادمة، فإذا أخدرها فقد تسرّى و ترك الاستخدام. قال: و قال آخرون: التسرّي مجرد الوطء حصّنها أو لا، لأنّ السيد إذا جامع فقد تسرّى، و قال آخرون: إذا جامع و أنزل فقد تسرّى، سواء حصّنها أو لا. قال: و هذا هو الأقوى [5].

و المصنّف قال في المختلف: المعتمد البناء في ذلك على العرف، و هو يختلف بحسب اختلاف الأزمان و الأصقاع [6].


[1] الخلاف: كتاب الأيمان المسألة 56 ج 3 ص 291 طبعة إسماعيليان.

[2] السرائر: كتاب الأيمان باب ماهية الأقسام و الأيمان ج 3 ص 50.

[3] الخلاف: كتاب الأيمان المسألة 106 ج 3 ص 302 طبعة إسماعيليان.

[4] السرائر: كتاب الأيمان باب ماهية الأقسام و الأيمان ج 3 ص 56.

[5] المبسوط: كتاب النذر ج 6 ص 251.

[6] مختلف الشيعة: كتاب الأيمان الفصل الأوّل في أحكام اليمين ص 654 س 33.

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 204
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست