السلام لفظ عامّ، و يجوز أن يخصّه بقلبه، و الفعل فعل واحد لا يصحّ
تخصيصه بزيد دون عمرو، و إذا لم يصحّ تخصيصه حنث بالدخول و لا يحنث بالسلام[1]. و تبعه ابن إدريس[2] على هذا القول.
قوله رحمه
اللّه: «و التسرّي هو وطء الأمة و في جعل التخدير شرطا».
أقول: منشأ
النظر ممّا نذكره فنقول: ذهب الشيخ في الخلاف الى انّ التسرّي اسم لوطء الجارية مع
التخدير فقال: الأولى أن يقال: انّه الوطء و التدخير فيه، لأنّ الجارية ضربان:
سرية و خادمة، فإذا أخدرها و وطأ فقد تسرّى و ترك الاستخدام[3]. و تبعه
ابن إدريس[4].
و قال في
المبسوط: قال قوم: الوطء أو التخدير أنزل أو لم ينزل، لأنّ الجارية ضربان: سرية و
خادمة، فإذا أخدرها فقد تسرّى و ترك الاستخدام. قال: و قال آخرون: التسرّي مجرد
الوطء حصّنها أو لا، لأنّ السيد إذا جامع فقد تسرّى، و قال آخرون: إذا جامع و أنزل
فقد تسرّى، سواء حصّنها أو لا. قال: و هذا هو الأقوى[5].
و المصنّف
قال في المختلف: المعتمد البناء في ذلك على العرف، و هو يختلف بحسب اختلاف الأزمان
و الأصقاع[6].
[1]
الخلاف: كتاب الأيمان المسألة 56 ج 3 ص 291 طبعة إسماعيليان.
[2]
السرائر: كتاب الأيمان باب ماهية الأقسام و الأيمان ج 3 ص 50.
[3]
الخلاف: كتاب الأيمان المسألة 106 ج 3 ص 302 طبعة إسماعيليان.
[4]
السرائر: كتاب الأيمان باب ماهية الأقسام و الأيمان ج 3 ص 56.