responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 192

قوله رحمه اللّه: «و لو حلف لا يأكل من لحم شاته و لا يشرب من لبنها لزم إلّا مع الحاجة، و لا يسري التحريم الى النسل على رأي».

أقول: هذا قول ابن إدريس [1]، خلافا للشيخ، و ابن البرّاج، و ابن الجنيد.

فإن الشيخ قال في النهاية: و من حلف لا يشرب من لبن عنز له و لا يأكل من لحمها و ليس به حاجة الى ذلك لم يجز له شرب لبنها و لا لبن أولادها و لا أكل لحومهنّ، فإن أكل أو شرب مع ارتفاع الحاجة كانت عليه الكفّارة، و إن كان قد شرب ذلك لحاجة فلا شي‌ء عليه [2]. و تبعه ابن البرّاج [3] في الكامل.

و قال ابن الجنيد: و إن حلف لا يأكل لحم عنز و لا يشرب من لبنها لم يأكل لحم ما نتجت و لا يشرب من لبنه [4].

قوله رحمه اللّه: «و لو حلف ليأكلنّ هذا الطعام غدا فأكله اليوم حنث لتحقّق المخالفة، و تلزمه الكفّارة معجّلا على إشكال».

أقول: ينشأ من تحقّق الحنث المقتضي لوجوب الكفّارة.

و من تعلّق اليمين بأكله في الغد، و ذلك موقوف على حصول الغد، فلا تجب الكفّارة معجّلا، و لاحتمال موته قبله.


[1] السرائر: كتاب الأيمان باب ماهية الأقسام و الأيمان ج 3 ص 45.

[2] النهاية و نكتها: كتاب الأيمان باب أقسام الأيمان ص 49.

[3] نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب الأيمان الفصل الأوّل في أحكام اليمين ص 650 س 21.

[4] نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب الأيمان الفصل الأوّل في أحكام اليمين ص 650 س 20.

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست