قوله رحمه اللّه: «و لو حلف لا يأكل من
لحم شاته و لا يشرب من لبنها لزم إلّا مع الحاجة، و لا يسري التحريم الى النسل على
رأي».
أقول: هذا قول
ابن إدريس[1]، خلافا للشيخ، و ابن البرّاج، و ابن الجنيد.
فإن الشيخ
قال في النهاية: و من حلف لا يشرب من لبن عنز له و لا يأكل من لحمها و ليس به حاجة
الى ذلك لم يجز له شرب لبنها و لا لبن أولادها و لا أكل لحومهنّ، فإن أكل أو شرب
مع ارتفاع الحاجة كانت عليه الكفّارة، و إن كان قد شرب ذلك لحاجة فلا شيء عليه[2]. و تبعه
ابن البرّاج[3] في الكامل.
و قال ابن
الجنيد: و إن حلف لا يأكل لحم عنز و لا يشرب من لبنها لم يأكل لحم ما نتجت و لا
يشرب من لبنه[4].
قوله رحمه
اللّه: «و لو حلف ليأكلنّ هذا الطعام غدا فأكله اليوم حنث لتحقّق
المخالفة، و تلزمه الكفّارة معجّلا على إشكال».
أقول: ينشأ من
تحقّق الحنث المقتضي لوجوب الكفّارة.
و من تعلّق
اليمين بأكله في الغد، و ذلك موقوف على حصول الغد، فلا تجب الكفّارة معجّلا، و
لاحتمال موته قبله.
[1]
السرائر: كتاب الأيمان باب ماهية الأقسام و الأيمان ج 3 ص 45.
[2]
النهاية و نكتها: كتاب الأيمان باب أقسام الأيمان ص 49.
[3] نقله
عنه في مختلف الشيعة: كتاب الأيمان الفصل الأوّل في أحكام اليمين ص 650 س 21.
[4] نقله
عنه في مختلف الشيعة: كتاب الأيمان الفصل الأوّل في أحكام اليمين ص 650 س 20.