responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 191

فالجواب ما ذكره المصنّف و هو: انّ الأجنبية الأصل فيها التحريم ما لم يثبت تعيين المحلّل من العقد أو الملك، و التمر الأصل فيه الحلّ ما لم يثبت فيه المحرّم من التمر و غيره، فالمشتبهة بالأجنبية الأصل فيها التحريم، و المشتبهة بالمحلوف عليها الأصل فيها الإباحة.

قوله رحمه اللّه: «و لو حلف لا يأكل طعاما اشتراه زيد فأكل ما اشتراه من غيره و إن اقتسماه على إشكال».

أقول: منشأه في انّ القسمة تمييز، فإذا تميّز بالقسمة ما اشتراه زيد عمّا اشتراه عمرو فأكل ممّا حصل بالقسمة لزيد صدق عليه انّه أكل ممّا اشتراه زيد، فكان ذلك مقتضيا للحنث.

و من انّ ذلك القدر الحاصل بالقسمة لم يشتريه زيد بانفراده و انّما اشتراه هو مع غيره، فلا يصدق مسمّى ما حلف عليه فلم يحنث بأكله. و كلام الشيخ في المبسوط يدلّ على تردّده في ذلك، لأنّه نقل فيها قولين، ثمّ قال: و هما قويّان [1]. و في الخلاف نقل عدم الحنث عن الشافعي و الحنث عن أبي حنيفة [2]، و لم يرجّح أحد القولين، و هو يدلّ على تردّده أيضا في ذلك. و ابن إدريس ذهب الى انّه لا يحنث [3]، و اختاره المصنّف في المختلف [4].


[1] المبسوط: كتاب الأيمان ج 6 ص 223.

[2] الخلاف: كتاب الأيمان المسألة 46 ج 3 ص 288.

[3] السرائر: كتاب الأيمان باب ماهية الأقسام و الأيمان ج 3 ص 49.

[4] نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب الأيمان الفصل الأوّل في أحكام اليمين ص 656 س 16.

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست