فالجواب ما ذكره المصنّف و هو: انّ الأجنبية الأصل فيها التحريم ما
لم يثبت تعيين المحلّل من العقد أو الملك، و التمر الأصل فيه الحلّ ما لم يثبت فيه
المحرّم من التمر و غيره، فالمشتبهة بالأجنبية الأصل فيها التحريم، و المشتبهة
بالمحلوف عليها الأصل فيها الإباحة.
قوله رحمه
اللّه: «و لو حلف لا يأكل طعاما اشتراه زيد فأكل ما اشتراه من غيره و إن
اقتسماه على إشكال».
أقول: منشأه في
انّ القسمة تمييز، فإذا تميّز بالقسمة ما اشتراه زيد عمّا اشتراه عمرو فأكل ممّا
حصل بالقسمة لزيد صدق عليه انّه أكل ممّا اشتراه زيد، فكان ذلك مقتضيا للحنث.
و من انّ
ذلك القدر الحاصل بالقسمة لم يشتريه زيد بانفراده و انّما اشتراه هو مع غيره، فلا
يصدق مسمّى ما حلف عليه فلم يحنث بأكله. و كلام الشيخ في المبسوط يدلّ على تردّده
في ذلك، لأنّه نقل فيها قولين، ثمّ قال: و هما قويّان[1]. و في
الخلاف نقل عدم الحنث عن الشافعي و الحنث عن أبي حنيفة[2]، و لم
يرجّح أحد القولين، و هو يدلّ على تردّده أيضا في ذلك. و ابن إدريس ذهب الى انّه
لا يحنث[3]، و اختاره المصنّف في المختلف[4].