responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 178

و ابن حمزة لم يجعل ذلك يمينا، لكنه قال: فإن كذب أثم و لزمته كفّارة النذر [1].

و المصنّف اختار في المختلف انّه لا يجوز له الحلف بذلك، فإن فعل أثم، فإن حنث وجب عليه إطعام عشرة مساكين لكلّ مسكين مدّ و يستغفر اللّه تعالى، و استند في ذلك الى رواية محمّد بن يحيى- الصحيحة- قال: كتب محمّد بن الحسن الصفّار الى أبي محمّد العسكري: رجل حلف بالبراءة من اللّه تعالى و رسوله فحنث ما توبته و كفّارته؟ فوقّع عليه السلام: يطعم عشرة مساكين لكلّ مسكين مدّ و يستغفر اللّه عزّ و جلّ [2].

قوله رحمه اللّه: «و لو قال: و اللّه لا أشرب إلّا أن يشاء زيد فقد منع نفسه الشرب، إلّا أن توجد مشيئة زيد، فإن شاء فله الشرب، و إن لم يشأ لم يشرب، و إن جهلت مشيئة لغيبة أو موت أو جنون لم يشرب، و إن شرب حنث، لأنّه منع نفسه، إلّا أن توجد المشيئة فليس له الشرب قبل وجودها. و لو قال: و اللّه لا أشربن إلّا أن يشاء زيد فقد ألزم نفسه الشرب، إلّا أن يشاء زيد أن لا يشرب، لأنّ الاستثناء و المستثنى منه متضادّان و المستثنى منه إيجاب لشربه بيمينه،


[1] الوسيلة: كتاب الأيمان ص 349.

[2] نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب الأيمان الفصل الأوّل في أحكام اليمين ص 649 س 2.

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 178
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست