و ابن حمزة لم يجعل ذلك يمينا، لكنه قال: فإن كذب أثم و لزمته كفّارة
النذر[1].
و المصنّف
اختار في المختلف انّه لا يجوز له الحلف بذلك، فإن فعل أثم، فإن حنث وجب عليه
إطعام عشرة مساكين لكلّ مسكين مدّ و يستغفر اللّه تعالى، و استند في ذلك الى رواية
محمّد بن يحيى- الصحيحة- قال: كتب محمّد بن الحسن الصفّار الى أبي محمّد العسكري:
رجل حلف بالبراءة من اللّه تعالى و رسوله فحنث ما توبته و كفّارته؟ فوقّع عليه
السلام: يطعم عشرة مساكين لكلّ مسكين مدّ و يستغفر اللّه عزّ و جلّ[2].
قوله رحمه
اللّه: «و لو قال: و اللّه لا أشرب إلّا أن يشاء زيد فقد منع نفسه
الشرب، إلّا أن توجد مشيئة زيد، فإن شاء فله الشرب، و إن لم يشأ لم يشرب، و إن
جهلت مشيئة لغيبة أو موت أو جنون لم يشرب، و إن شرب حنث، لأنّه منع نفسه، إلّا أن
توجد المشيئة فليس له الشرب قبل وجودها. و لو قال: و اللّه لا أشربن إلّا أن يشاء
زيد فقد ألزم نفسه الشرب، إلّا أن يشاء زيد أن لا يشرب، لأنّ الاستثناء و المستثنى
منه متضادّان و المستثنى منه إيجاب لشربه بيمينه،