responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 177

و فصّل المصنّف في المختلف فقال: و الوجه عندي اعتبار عرف الحالف في ذلك، فإن قصد به الحلف باللّه تعالى كانت يمينا، و إلّا فلا [1].

قوله رحمه اللّه: «أو حلف بالبراءة من اللّه أو من رسوله صلّى اللّه عليه و آله أو أحد الأئمة عليهم السلام على رأي».

أقول: يريد بذلك انّه لا ينعقد اليمين بالبراءة، سواء حلف بالبراءة من اللّه أو من رسوله صلّى اللّه عليه و آله أو من أحد الأئمة عليهم السلام، و هو قول ابن إدريس [2].

و قال الشيخ في النهاية في باب الكفّارات: و من حلف بالبراءة من اللّه أو من رسوله أو من أحد الأئمة عليهم السلام كان عليه كفّارة ظهار [3]، و أطلق. و تبعه ابن البرّاج [4].

و قيّد المفيد ذلك بالحنث فقال: و لا يجوز اليمين بالبراءة من اللّه تعالى و من رسوله و من أحد الأئمة، و متى حلف بشي‌ء من ذلك ثمّ حنث كان عليه كفّارة ظهار [5].

و تبعه سلّار [6].


[1] نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب الأيمان الفصل الأوّل في أحكام اليمين ص 655 س 15.

[2] السرائر: كتاب الأيمان ج 3 ص 39.

[3] النهاية و نكتها: كتاب الأيمان و النذور و الكفّارات ج 3 ص 65- 66.

[4] المهذّب: كتاب الكفّارات باب كفّارة الحلف بالبراءة من اللّه ج 2 ص 221.

[5] المقنعة: كتاب الأيمان ص 558.

[6] المراسم: كتاب الأيمان و النذور ص 184- 185.

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 177
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست