و فصّل المصنّف في المختلف فقال: و الوجه عندي اعتبار عرف الحالف في
ذلك، فإن قصد به الحلف باللّه تعالى كانت يمينا، و إلّا فلا[1].
قوله رحمه
اللّه: «أو حلف بالبراءة من اللّه أو من رسوله صلّى اللّه عليه و آله أو
أحد الأئمة عليهم السلام على رأي».
أقول: يريد بذلك
انّه لا ينعقد اليمين بالبراءة، سواء حلف بالبراءة من اللّه أو من رسوله صلّى
اللّه عليه و آله أو من أحد الأئمة عليهم السلام، و هو قول ابن إدريس[2].
و قال الشيخ
في النهاية في باب الكفّارات: و من حلف بالبراءة من اللّه أو من رسوله أو من أحد
الأئمة عليهم السلام كان عليه كفّارة ظهار[3]، و أطلق. و تبعه
ابن البرّاج[4].
و قيّد
المفيد ذلك بالحنث فقال: و لا يجوز اليمين بالبراءة من اللّه تعالى و من رسوله و
من أحد الأئمة، و متى حلف بشيء من ذلك ثمّ حنث كان عليه كفّارة ظهار[5].