responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 179

فإن شرب قبل مشيئة زيد برّ، و إن قال زيد: قد شئت أن لا تشرب انحلّت اليمين، لأنّها معلّقة بعدم مشيئته لترك الشرب و لم تنعدم فلم يوجد شرطها. و لو قال: قد شئت أن تشرب أو ما شئت أن لا تشرب لم تنحلّ، لأنّ هذه المشيئة غير المستثناة، فإن خفيت مشيئته لزمه الشرب، لأنّه علّق الشرب بعدم المشيئة و هي معدومة بحكم الأصل».

أقول: هذا قول الشيخ رحمه اللّه في المبسوط فإنّه قال فيه: إذا حلف ليدخلنّ الدار اليوم إلّا أن يشاء فلان فقد ألزم نفسه دخولها اليوم و جعل الاستثناء مشيئة فلان، و مشيئة فلان أن يقول: قد شئت أن لا تدخل، فإذا قال هذا صحّ الاستثناء و زالت اليمين، لأنّ الاستثناء ضدّ المستثنى منه، فلمّا كانت اليمين إيجابا كان الاستثناء نفيا. فإذا تقرّرت الصورة فإنّه يتخلّص منها بأحد أمرين: البرّ في يمينه- و هو الدخول- أو وجود الاستثناء، فإذا لم يوجد واحد منهما حنث في يمينه، فإن قال:

فلان قد شئت أن يدخل أو قال: أنا لا أشاء أن لا يدخل لم يوجد الاستثناء، لأنّه لم يأت بمشيئة هي ضدّ ما حلف به. فإن خالف و لم يدخل أو غاب عنه حتى مضى الوقت حنث و جملته: إذا حلف لا دخلت الدار إلّا أن يشاء فلان فقد منع نفسه من الدخول و جعل الاستثناء مشيئة فلان، و المشيئة التي تقع في الاستثناء أن يشاء أن يدخل. فإذا ثبت هذا فإنّه يتخلّص منها بأحد أمرين: البرّ و هو أن لا يدخل، أو الاستثناء و هو أن يشاء فلا أن يدخل. فمتى وجد أحدهما سقط حكم اليمين، فإن‌

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 179
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست