responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 176

تحقّق لما يمكن فيه الخلاف بذكر اسم اللّه تعالى الى آخر الحدّ، و ليست يمينا منعقدة شرعا.

لأنّا نقول: هذا تعريف بحقيقة اليمين الشرعية، و ما ذكرتموه من اعتبار القصد و التكليف و أمثال ذلك شرائط في صحّة اليمين الشرعية، و انعقادها لا في تحقيق ماهيّتها، فإنّ الشرائط ليست داخلة في الماهيّة.

فالحاصل: انّ اليمين التي شرّعها الشارع هي هذه العبارة المخصوصة المتعلّقة بالأمور الممكنة، فإن حصلت شرائطها انعقدت، و إلّا فلا تنعقد، لأنّها لا تكون يمينا.

قوله رحمه اللّه: «أو قال: و حقّ اللّه على الأقوى».

أقول: الأقوى عند المصنّف انّه إذا قال: و حقّ اللّه لم ينعقد اليمين، لأنّه حلف بحقّه لا به، و هو قول الشيخ في الخلاف فإنّه قال فيه: إذا قال: و حقّ اللّه لا يكون يمينا، قصد ذلك أو لم يقصد، لأنّ اليمين حكم شرعي، و لا دليل في الشرع على انّ هذا يمين، و أيضا الأصل براءة الذمّة، فمن أوجب هذا يمينا فعليه الدلالة، و أيضا فإنّ حقوق اللّه تعالى هو الأمر و النهي و العبادات كلّها، فإذا حلف بذلك كانت يمينا بالمخلوقات و لم يكن يمينا باللّه [1]. و تبعه ابن إدريس [2] في ذلك.

و قال في المبسوط: إنّه ينعقد يمينا مع النيّة [3].


[1] الخلاف: كتاب الأيمان المسألة 16 ج 3 ص 279- 280 طبعة إسماعيليان.

[2] السرائر: كتاب الأيمان ج 3 ص 48.

[3] المبسوط: كتاب الأيمان ج 6 ص 199.

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 176
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست