تحقّق لما يمكن فيه الخلاف بذكر اسم اللّه تعالى الى آخر الحدّ، و
ليست يمينا منعقدة شرعا.
لأنّا نقول:
هذا تعريف بحقيقة اليمين الشرعية، و ما ذكرتموه من اعتبار القصد و التكليف و أمثال
ذلك شرائط في صحّة اليمين الشرعية، و انعقادها لا في تحقيق ماهيّتها، فإنّ الشرائط
ليست داخلة في الماهيّة.
فالحاصل:
انّ اليمين التي شرّعها الشارع هي هذه العبارة المخصوصة المتعلّقة بالأمور
الممكنة، فإن حصلت شرائطها انعقدت، و إلّا فلا تنعقد، لأنّها لا تكون يمينا.
قوله رحمه
اللّه: «أو قال: و حقّ اللّه على الأقوى».
أقول: الأقوى
عند المصنّف انّه إذا قال: و حقّ اللّه لم ينعقد اليمين، لأنّه حلف بحقّه لا به، و
هو قول الشيخ في الخلاف فإنّه قال فيه: إذا قال: و حقّ اللّه لا يكون يمينا، قصد
ذلك أو لم يقصد، لأنّ اليمين حكم شرعي، و لا دليل في الشرع على انّ هذا يمين، و
أيضا الأصل براءة الذمّة، فمن أوجب هذا يمينا فعليه الدلالة، و أيضا فإنّ حقوق
اللّه تعالى هو الأمر و النهي و العبادات كلّها، فإذا حلف بذلك كانت يمينا بالمخلوقات
و لم يكن يمينا باللّه[1]. و تبعه ابن إدريس[2] في ذلك.