قوله رحمه
اللّه: «و لو استولد المكاتب جاريته فولده كهيئته يعتق بعتقه و يرقّ
برقّه، و للمولى عتقه على إشكال».
أقول: وجه
الإشكال ما تقدّم في عتق ولد المكاتبة.
[مسائل]
[الأولى]
قوله رحمه
اللّه: «و لو أذن المولى فالوجه الإجزاء».
أقول: يريد لو
فعل المكاتب المشروط ما يوجب الكفّارة ففرضه التكفير بالصوم، و لو كفّر بالإطعام
أو الإعتاق من غير إذن المولى لم يجزه، لأنّه كفّر بغير ما وجب عليه، و لو أذن
المولى في ذلك فالوجه عند المصنّف الاجزاء، لأنّ المنع من ذلك انّما كان لحقّ
المولى. و منع الشيخ[2]، و ابن إدريس[3] من ذلك و
إن أذن المولى، لأنّه كفّر بغير ما وجب عليه، و فيه قوّة.
[الثانية]
قوله رحمه
اللّه: «و لو طلب أحدهم المهاياة لم يجب الإجبار على إشكال».
أقول: يريد لو
تحرّر نصف المكاتب المطلق بأداء نصف مال الكتابة فطلب