responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 163

و نقل الشيخ في المبسوط قولين، أحدهما: على المولى، و الآخر: في بيت المال. قال:

و الأوّل أقوى [1].

قوله رحمه اللّه: «و لو استولد المكاتب جاريته فولده كهيئته يعتق بعتقه و يرقّ برقّه، و للمولى عتقه على إشكال».

أقول: وجه الإشكال ما تقدّم في عتق ولد المكاتبة.

[مسائل]

[الأولى]

قوله رحمه اللّه: «و لو أذن المولى فالوجه الإجزاء».

أقول: يريد لو فعل المكاتب المشروط ما يوجب الكفّارة ففرضه التكفير بالصوم، و لو كفّر بالإطعام أو الإعتاق من غير إذن المولى لم يجزه، لأنّه كفّر بغير ما وجب عليه، و لو أذن المولى في ذلك فالوجه عند المصنّف الاجزاء، لأنّ المنع من ذلك انّما كان لحقّ المولى. و منع الشيخ [2]، و ابن إدريس [3] من ذلك و إن أذن المولى، لأنّه كفّر بغير ما وجب عليه، و فيه قوّة.

[الثانية]

قوله رحمه اللّه: «و لو طلب أحدهم المهاياة لم يجب الإجبار على إشكال».

أقول: يريد لو تحرّر نصف المكاتب المطلق بأداء نصف مال الكتابة فطلب‌


[1] المبسوط: كتاب المكاتب ج 6 ص 109.

[2] المبسوط: كتاب المكاتب ج 6 ص 123.

[3] السرائر: باب المكاتب ج 3 ص 29.

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 163
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست