السيد المهاياة بينه و بين المكاتب و امتنع العبد أو بالعكس فهل يجبر
الممتنع منهما؟ فيه إشكال.
ينشأ من انّ
لكلّ من الشريكين الانفراد بحصّته و لا يريد شريكه غيره، و لا يمكن ذلك هنا إلّا
بالمهاياة، و هو يقتضي إجبار الممتنع.
و من كونه
جاريا مجرى طلب قسمة أحد الشريكين ما لا يمكن قسمته، فانّ الملك المشترك بينهما
الرقبة و هي لا تقسم قطعا، أو للبائع طول حياته، و ذلك غير معلوم المقدار لهما،
فكان الأمر فيه الى الحاكم عند التعاسر، كتعاسر الشريكين في التصرّف في المشترك.
[الثالثة]
قوله رحمه
اللّه: «لو أبرأه بعض الورثة من يصيبه من مال الكتابة عتق نصيبه و لم
يقوّم عليه، و كذا لو أعتق نصفه على إشكال».
أقول: منشأه من
دخوله في عموم من أعتق شقصا من عبد عتق عليه كلّه.
و من خروجه
بالكتابة عن محض العبودية و جريانه الى العتق.
و قال الشيخ
في المبسوط: إذا أعتق أحدهما- يعني لو مات المكاتب فأعتق أحد ولديه- نصيبه منه أو
أبرأه أحدهما من عتق جميع ماله في ذمّته قال: سواء عنى العتق أو الإبراء قال قوم:
يعتق منه نصيبه، و قال آخرون: لا يعتق، لأنّهما قاما مقام الأب، و لو انّ الأب
أبرأه عن نصف مال الكتابة لم يعتق كذلك إذا أبرأه عن نصفه. قال:
و الأوّل
أقوى، لأنّه أبرأه عن جميع ما استحقّه من مال الكتابة. قال: فإذا ثبت انّه يعتق
نصيبه وحده فهل يقوّم عليه نصيب آخر؟ قال قوم: يقوّم عليه، و قال آخرون:
لا يقوّم
عليه. قال: و هو الأقوى عندي، لأنّ التقويم انّما يكون على من باشر العتق أو