responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 164

السيد المهاياة بينه و بين المكاتب و امتنع العبد أو بالعكس فهل يجبر الممتنع منهما؟ فيه إشكال.

ينشأ من انّ لكلّ من الشريكين الانفراد بحصّته و لا يريد شريكه غيره، و لا يمكن ذلك هنا إلّا بالمهاياة، و هو يقتضي إجبار الممتنع.

و من كونه جاريا مجرى طلب قسمة أحد الشريكين ما لا يمكن قسمته، فانّ الملك المشترك بينهما الرقبة و هي لا تقسم قطعا، أو للبائع طول حياته، و ذلك غير معلوم المقدار لهما، فكان الأمر فيه الى الحاكم عند التعاسر، كتعاسر الشريكين في التصرّف في المشترك.

[الثالثة]

قوله رحمه اللّه: «لو أبرأه بعض الورثة من يصيبه من مال الكتابة عتق نصيبه و لم يقوّم عليه، و كذا لو أعتق نصفه على إشكال».

أقول: منشأه من دخوله في عموم من أعتق شقصا من عبد عتق عليه كلّه.

و من خروجه بالكتابة عن محض العبودية و جريانه الى العتق.

و قال الشيخ في المبسوط: إذا أعتق أحدهما- يعني لو مات المكاتب فأعتق أحد ولديه- نصيبه منه أو أبرأه أحدهما من عتق جميع ماله في ذمّته قال: سواء عنى العتق أو الإبراء قال قوم: يعتق منه نصيبه، و قال آخرون: لا يعتق، لأنّهما قاما مقام الأب، و لو انّ الأب أبرأه عن نصف مال الكتابة لم يعتق كذلك إذا أبرأه عن نصفه. قال:

و الأوّل أقوى، لأنّه أبرأه عن جميع ما استحقّه من مال الكتابة. قال: فإذا ثبت انّه يعتق نصيبه وحده فهل يقوّم عليه نصيب آخر؟ قال قوم: يقوّم عليه، و قال آخرون:

لا يقوّم عليه. قال: و هو الأقوى عندي، لأنّ التقويم انّما يكون على من باشر العتق أو‌

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست