responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 162

و أمّا الكلام في عتقه- يعني ولد المكاتبة إذا أعتقه السيد- فمن قال: كسبه لسيده أو موقوف فليس لامّه أن تستعين به عند أشرافها على العجز و الرقّ قال: ينفذ عتقه، لأنّه لا مضرّة على امّه، و من قال: كسبه لأمّه أو قال: موقوف و لها أن تستعين بذلك عند أشرافها على العجز قال: لا ينفذ عتق سيده، لأنّ فيه إضرارا لامّه [1].

و قال قبل ذلك: و أمّا الكلام في كسبه و أرش الجناية قال قوم: إنّه لامّه، لأنّه كبعض أجزائها، و قال آخرون: هو موقوف، فإن عتق كان كسبه له، و إن رقّ كان لسيده. قال: و هو الأقوى عندي [2].

ثمّ قال بعد كلام آخر: و من قال: هو موقوف- كما اخترناه و بيّنّاه- فإن أدّت امّه و عتقت عتق بعتقها فكان ما وقفناه من الكسب له، و ان أشرفت امّه على العجز و همّ سيدها بالفسخ كان لها أن تستعين بكسب ولدها على أداء ما عليها عندنا، لأنّ فيها نظرا للكلّ، فإنّها تعتق هي و هو و يملكان ما فضل، و إذا لم يفضل رقّت و رقّ هو و كان ما بقي في يده لسيده، فكان الاحتياط هذا [3].

قوله رحمه اللّه: «و نفقته من كسبه، فإن قصر فالكمال على المولى، لأنّه لو رقّ كان له، و فيه نظر».

أقول: وجه النظر من الوجه الذي ذكره المصنّف من انّه في حكم غير المملوك، و لهذا لا يملك السيد أخذ كسبه، بل يكون له لو عتق، فلا يلزمه نفقته.


[1] المبسوط: كتاب المكاتب ج 6 ص 109.

[2] المبسوط: كتاب المكاتب ج 6 ص 108.

[3] المصدر السابق.

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 162
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست