و أمّا الكلام في عتقه- يعني ولد المكاتبة إذا أعتقه السيد- فمن قال:
كسبه لسيده أو موقوف فليس لامّه أن تستعين به عند أشرافها على العجز و الرقّ قال:
ينفذ عتقه، لأنّه لا مضرّة على امّه، و من قال: كسبه لأمّه أو قال: موقوف و لها أن
تستعين بذلك عند أشرافها على العجز قال: لا ينفذ عتق سيده، لأنّ فيه إضرارا لامّه[1].
و قال قبل
ذلك: و أمّا الكلام في كسبه و أرش الجناية قال قوم: إنّه لامّه، لأنّه كبعض
أجزائها، و قال آخرون: هو موقوف، فإن عتق كان كسبه له، و إن رقّ كان لسيده. قال: و
هو الأقوى عندي[2].
ثمّ قال بعد
كلام آخر: و من قال: هو موقوف- كما اخترناه و بيّنّاه- فإن أدّت امّه و عتقت عتق
بعتقها فكان ما وقفناه من الكسب له، و ان أشرفت امّه على العجز و همّ سيدها بالفسخ
كان لها أن تستعين بكسب ولدها على أداء ما عليها عندنا، لأنّ فيها نظرا للكلّ،
فإنّها تعتق هي و هو و يملكان ما فضل، و إذا لم يفضل رقّت و رقّ هو و كان ما بقي
في يده لسيده، فكان الاحتياط هذا[3].
قوله رحمه
اللّه: «و نفقته من كسبه، فإن قصر فالكمال على المولى، لأنّه لو رقّ كان
له، و فيه نظر».
أقول: وجه النظر
من الوجه الذي ذكره المصنّف من انّه في حكم غير المملوك، و لهذا لا يملك السيد أخذ
كسبه، بل يكون له لو عتق، فلا يلزمه نفقته.