الأجل و العدد و القدر و الوسط بحسب العدد الثاني و الثالث، و بحسب
الأجل الأوّل و الرابع، و بحسب القدر الثالث و الرابع.
و المصنّف
رحمه اللّه لم يتعرّض لهذا تماما، بل ذكر من أقسام المتّحد قسمين، أحدهما: بحسب
العدد لا غير، و الثاني: بحسب القدر، ثمّ ذكر بعد ذلك كما إذا كان لها وسط بحسب
مفهومين قسما واحدا، و هو إذا اجتمع الأوسط بحسب الأجل و العدد في مادّة واحدة،
ثمّ ذكر فيما إذا اجتمعت الأوساط بحسب المفهومات الثلاثة قسميه معا- أعني
اتّفاقهما في مادّة واحدة و اختلافهما- و انّما اقتصر المصنّف قدس اللّه روحه على
الأقسام التي ذكرها، لأنّ فيها تنبيها على الباقي لمن عرف ما ذكره، لأنّ غرضه
الاختصار، و نحن قد ذكرنا جميع الأقسام الحاضرة و الأمثلة و الأحكام بحمد اللّه
تعالى و منه.
و قوله رحمه
اللّه: «و متى كان العدد وترا فأوسطه واحد، و إن كان شفعا كأربعة أو ستة فأوسطه
اثنان» ليس المراد انّه يجب الحمل عليه، فإنّه قد يكون لها وسط بحسب المفهومين
الآخرين أو أحدهما في مادّة واحدة، و قد تقدّم حكمه انّه تخيّر الوارث.
[المطلب السادس في حكم
الولد]
قوله رحمه
اللّه: «و للمولى عتق ولد المكاتبة، و فيه إشكال، ينشأ من منعها من
الاستعانة بكسبه عند الإشراف على العجز».
أقول: و من انّه
مملوك للمولى فجاز له عتقه، و لأنّ حاله لا يزيد على حال امّه، لكونه تابعا لها،
فإنّه يرقّ برقّها و يعتق بعتقها، و كما جاز للمولى عتقها جاز له عتقه، إذ حال
التابع لا يزيد على حال المتبوع.
و اعلم انّ
ظاهر كلام الشيخ في المبسوط يقتضي عدم جواز عتقه، لأنّه قال فيه