responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 161

الأجل و العدد و القدر و الوسط بحسب العدد الثاني و الثالث، و بحسب الأجل الأوّل و الرابع، و بحسب القدر الثالث و الرابع.

و المصنّف رحمه اللّه لم يتعرّض لهذا تماما، بل ذكر من أقسام المتّحد قسمين، أحدهما: بحسب العدد لا غير، و الثاني: بحسب القدر، ثمّ ذكر بعد ذلك كما إذا كان لها وسط بحسب مفهومين قسما واحدا، و هو إذا اجتمع الأوسط بحسب الأجل و العدد في مادّة واحدة، ثمّ ذكر فيما إذا اجتمعت الأوساط بحسب المفهومات الثلاثة قسميه معا- أعني اتّفاقهما في مادّة واحدة و اختلافهما- و انّما اقتصر المصنّف قدس اللّه روحه على الأقسام التي ذكرها، لأنّ فيها تنبيها على الباقي لمن عرف ما ذكره، لأنّ غرضه الاختصار، و نحن قد ذكرنا جميع الأقسام الحاضرة و الأمثلة و الأحكام بحمد اللّه تعالى و منه.

و قوله رحمه اللّه: «و متى كان العدد وترا فأوسطه واحد، و إن كان شفعا كأربعة أو ستة فأوسطه اثنان» ليس المراد انّه يجب الحمل عليه، فإنّه قد يكون لها وسط بحسب المفهومين الآخرين أو أحدهما في مادّة واحدة، و قد تقدّم حكمه انّه تخيّر الوارث.

[المطلب السادس في حكم الولد]

قوله رحمه اللّه: «و للمولى عتق ولد المكاتبة، و فيه إشكال، ينشأ من منعها من الاستعانة بكسبه عند الإشراف على العجز».

أقول: و من انّه مملوك للمولى فجاز له عتقه، و لأنّ حاله لا يزيد على حال امّه، لكونه تابعا لها، فإنّه يرقّ برقّها و يعتق بعتقها، و كما جاز للمولى عتقها جاز له عتقه، إذ حال التابع لا يزيد على حال المتبوع.

و اعلم انّ ظاهر كلام الشيخ في المبسوط يقتضي عدم جواز عتقه، لأنّه قال فيه‌

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست