و مثال الثاني: كما إذا كان مال الكتابة ستة دنانير في ثلاثة نجوم
آجالها ثلاثة في ستة أشهر، النجم الأوّل منها شهران و قسطه دينار، و النجم الثاني
شهر و قسطه ثلاثة دنانير، و النجم الثالث ثلاثة أشهر و قسطه ديناران. فالأوّل وسط
بحسب الأجل، و الثاني بنسبة العدد، و الثالث بحسب القدر.
السادس: أن
لا يكون لها وسط بحسب شيء منها، كما إذا كانت النجوم أربعة و الآجال أربعة و مال
الكتابة أربعة مقادير متساوية أو مختلفة مع كونها أزواجا.
و أمّا
أحكامها فالضابط انّ عند وجود الوسط و كونه واحدا لا غير يتعيّن، لعدم وجود ما
يحمل عليه لفظ الموصى غيره، و كذا لو تعدّد بحسب المفهومات الثلاثة و اتّحدت أو
بحسب مفهومين و اتّحدا. امّا مع العدد و عدم الاجتماع فإنّه يتخيّر الوارث، سواء
كان بحسب مفهومين أو ثلاثة، كما سبق في كتاب الوصايا[1]: انّ
الوصية إذا كانت بلفظ واحد تقع على أشياء وقوعا متساويا، فانّ الوارث يتخيّر في
تعيين ما شاء منها، لحصول الامتثال بكلّ واحد منها.
و أمّا عند
عدم الوسط فيجتمع بين نجمين، فالثاني و الثالث وسط الأربعة، و الثالث و الرابع وسط
الستة، و إن تساوت فذاك، و إلّا تخيّر الوارث، كما إذا كان عدد النجوم أربعة و
المال يقسّط أربعة قسوط مختلفة و الآجال أربعة آجال، كما إذا كان النجم الأوّل
شهرين و الثاني أربعة و الثالث شهر و الرابع ثلاثة و كان المال عشرة قسط الأوّل
منها دينار، و قسط الثاني أربعة، و قسط الثالث ثلاثة، و قسط الرابع ديناران، فها
هنا يتخيّر الوارث، لأنّ الوسط ها هنا اثنان، إلّا انّهما مختلفان بحسب