responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 152

و وجه القوّة انّه إذا كان الأرش أزيد من القيمة لم تكن الزيادة مضمونة، لقوله عليه السلام: «لا يجني الجاني على أكثر من نفسه» [1]. و أمّا إذا كان الأرش أقلّ من قيمته فظاهر، لأنّ المجني عليه ليس له المطالبة بأكثر من حقّه- أعني أرش الجناية.

قوله رحمه اللّه: «و لو لم يكن له مال فإن فسخ المولى سقط الأرش، لأنّه عبده حينئذ، و لا يثبت له مال عليه، و يسقط مال الكتابة بالفسخ، و لو أعتقه مولاه سقط مال الكتابة دون الأرش على إشكال».

أقول: وجه الإشكال من حيث إنّ الورثة استحقّوا الأرش بقتل مورثهم خطأ، فلا يسقط بعتقهم إيّاه، و كذا لو كانت الجناية على طرف سيده خطأ فأعتقه، فإنّ السيد قد استحقّ أرش الطرف، فلا يسقط بعتقه، لأنّ سقوط الحقّ بعد ثبوته على خلاف الأصل.

و من حيث إنّ الأرش كان متعلّقا برقبته، و المعتق له أتلف محلّ الاستحقاق بالعتق فسقط الحقّ لفوات محلّه.

قوله رحمه اللّه: «و لو جنى عبد المكاتب خطأ فللمكاتب فكّه بالأقلّ».

أقول: لمّا فرغ من حكم جناية المكاتب شرع في ذكر حكم جناية عبد‌


[1] تهذيب الأحكام: ب 14 في أحكام القود ح 9 ج 10 ص 182، وسائل الشيعة: ب 33 من أبواب القصاص في النفس ح 10 ج 19 ص 61 و فيهما: عن أبي عبد اللّه عليه السلام.

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست