و وجه القوّة انّه إذا كان الأرش أزيد من القيمة لم تكن الزيادة
مضمونة، لقوله عليه السلام: «لا يجني الجاني على أكثر من نفسه»[1]. و أمّا إذا كان الأرش أقلّ من قيمته
فظاهر، لأنّ المجني عليه ليس له المطالبة بأكثر من حقّه- أعني أرش الجناية.
قوله رحمه
اللّه: «و لو لم يكن له مال فإن فسخ المولى سقط الأرش، لأنّه عبده
حينئذ، و لا يثبت له مال عليه، و يسقط مال الكتابة بالفسخ، و لو أعتقه مولاه سقط
مال الكتابة دون الأرش على إشكال».
أقول: وجه
الإشكال من حيث إنّ الورثة استحقّوا الأرش بقتل مورثهم خطأ، فلا يسقط بعتقهم
إيّاه، و كذا لو كانت الجناية على طرف سيده خطأ فأعتقه، فإنّ السيد قد استحقّ أرش
الطرف، فلا يسقط بعتقه، لأنّ سقوط الحقّ بعد ثبوته على خلاف الأصل.
و من حيث
إنّ الأرش كان متعلّقا برقبته، و المعتق له أتلف محلّ الاستحقاق بالعتق فسقط الحقّ
لفوات محلّه.
قوله رحمه
اللّه: «و لو جنى عبد المكاتب خطأ فللمكاتب فكّه بالأقلّ».
أقول: لمّا فرغ
من حكم جناية المكاتب شرع في ذكر حكم جناية عبد
[1]
تهذيب الأحكام: ب 14 في أحكام القود ح 9 ج 10 ص 182، وسائل الشيعة: ب 33 من أبواب
القصاص في النفس ح 10 ج 19 ص 61 و فيهما: عن أبي عبد اللّه عليه السلام.