responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 153

المكاتب، و تقريره أن نقول: إذا جنى عبد المكاتب على أجنبي فإن كان عمدا فله القصاص، و إن عفا المستحقّ على المال أو كانت الجناية توجب ما لا يباع فيه إلّا أن يفديه المكاتب بالأرش بكماله أو بالأقلّ منه و من قيمته فيه قولان، فإن قلنا بالأوّل فإن كان الأرش بقدر قيمته أو أقلّ فللمكاتب الاستقلال به، و إن كان أكثر لم يستقلّ به، لأنّ الفكّ بالأكثر من القيمة تبرّع من المولى، و ليس للمكاتب شي‌ء من التبرّعات بغير إذن مولاه، و فكّه بالأرش مبنيّ على الخلاف.

فائدة: اختلف الفقهاء في وقت تقويم العبد، فقيل: قيمته يوم الجناية [1]، لأنّه وقت تعلّق الأرش، و قيل: يعتبر قيمة يوم الاندمال [2] بناء على أنّه وقت المطالبة بالمال، و قيل: قيمته وقت الفداء [3]، لأنّ المكاتب انّما يمنع من بيعه و يستديم الملك فيه يومئذ.

قوله رحمه اللّه: «امّا لو جنى عليه عبد المولى فأراد الاقتصاص كان للمولى منعه على إشكال».

أقول: يريد لو جنى عبد المولى على طرف مكاتبه عمدا فهل للمولى منع المكاتب من الاقتصاص من العبد الجاني؟ فيه إشكال.

ينشأ من كونه تصرّفا يضر بالمولى غير متعلّق بالاكتساب، فكان للمولى منعه من ذلك.

و من انّ القصاص حقّ له، و ليس له منعه عن المطالبة بحقّه.


[1] السرائر: كتاب الديات و الجنايات ج 3 ص 353.

[2] المبسوط: كتاب المكاتب ج 6 ص 145.

[3] نقل القيل إيضاح الفوائد: كتاب العتق المطلب الرابع في أحكام الجناية ج 3 ص 617.

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست