قوله رحمه اللّه: «فإن مات العتق احتمل
أن يكون للسيد، و للمكاتب موقوفا».
أقول: إذا أعتق
المكاتب عبده بإذن سيده فقد تقدّم انّه يصحّ العتق، فإذا مات العتيق قبل أداء مال
الكتابة ففي ولائه احتمالان، أحدهما: يكون للسيد، لأنّ المكاتب قبل الأداء رقّ لا
يرث بالسبب كما لا يرث بالنسب. و الآخر: يكون موقوفا إن أدّى المكاتب مال الكتابة
كان الولاء له، و إن استرقّ كان للسيد، و ذلك لأنّ السيد لم يعتق، لأنّه لم يكن
ملكا له و انّما كان ملكا للمكاتب، و لقوله عليه السلام: «الولاء لمن أعتق»[1] و إذن
السيد هنا كإذن المرتهن. و الشيخ رحمه اللّه قال: عندنا يكون سائبة- يعني لا ولاء
عليه[2].
[المطلب الرابع في أحكام
الجنابة]
قوله رحمه
اللّه: «و له أن يفدي نفسه بالأرش أو بالأقلّ على الأقوى».
أقول: قال الشيخ
في المبسوط: و ان كانت خطأ- يعني الجناية على سيده بالنفس- أو عمدا فعفا عن القود
فيها و وجب الأرش فإنّه يتعلّق برقبته، كالعبد القنّ إذا جنى و وجب الأرش فإنّه
يتعلّق برقبته، و للمكاتب أن يفدي نفسه، لأنّ ذلك يتعلّق بمصلحته و بكم يفدي؟ قيل:
فيه قولان، أحدهما: بأقلّ الأمرين من الأرش أو القيمة، و الثاني: بالأرش بالغا ما
بلغ أو يسلّم نفسه للبيع، فربّما رغب فيه راغب فزاد في ثمنه[3]. و لم
يرجّح أحد القولين هنا، و المصنّف قوّى انّ له أن يفدي نفسه بأقلّ الأمرين.