responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 150

ينشأ ممّا ذكره المصنّف و هو انّها عقد معاوضة، و المكاتب لا يمنع من عقود المعاوضات.

و من انّها كالعتق المتبرّع به، لأنّها معاملة على عتقه بماله، فكان ممنوعا منه على ما تقدّم من الإشكال.

قوله رحمه اللّه: «و في ثبوت الربا بينه و بين مولاه إشكال».

أقول: منشأه من عموم لا ربا بين السيد و عبده، و هذا لم يخرج بالكتابة عن العبودية.

و من انقطاع سلطنة المولى عنه بالكتابة، و كون ما في يده ملكا له بخلاف القنّ، و إطلاق العبد ينصرف عرفا الى القنّ.

قوله رحمه اللّه: «و هل له أن يشتري من ينعتق عليه؟ الأقرب ذلك مع الإذن لا بدونه».

أقول: لا إشكال في جواز شراء المكاتب لمن ينعتق عليه بإذن السيد، و انّما الإشكال في شرائه لمن ينعتق عليه بغير إذن سيده، فمنع منه الشيخ في المبسوط قال:

لأنّ في ابتياعهم إتلاف المال، فإنّه يخرج من يده شيئا ينتفع به، و يمكنه التصرّف فيه و يستبدل مكانه ما لا ينتفع به، و لا يمكنه التصرّف فيه فهو إتلاف في الحقيقة [1]. و هو الأقرب عند المصنّف، لما ذكره الشيخ رحمه اللّه.


[1] المبسوط: كتاب المكاتب ج 6 ص 127.

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست