ينشأ ممّا ذكره المصنّف و هو انّها عقد معاوضة، و المكاتب لا يمنع من
عقود المعاوضات.
و من انّها
كالعتق المتبرّع به، لأنّها معاملة على عتقه بماله، فكان ممنوعا منه على ما تقدّم
من الإشكال.
قوله رحمه
اللّه: «و في ثبوت الربا بينه و بين مولاه إشكال».
أقول: منشأه من
عموم لا ربا بين السيد و عبده، و هذا لم يخرج بالكتابة عن العبودية.
و من انقطاع
سلطنة المولى عنه بالكتابة، و كون ما في يده ملكا له بخلاف القنّ، و إطلاق العبد
ينصرف عرفا الى القنّ.
قوله رحمه
اللّه: «و هل له أن يشتري من ينعتق عليه؟ الأقرب ذلك مع الإذن لا
بدونه».
أقول: لا إشكال
في جواز شراء المكاتب لمن ينعتق عليه بإذن السيد، و انّما الإشكال في شرائه لمن
ينعتق عليه بغير إذن سيده، فمنع منه الشيخ في المبسوط قال:
لأنّ في
ابتياعهم إتلاف المال، فإنّه يخرج من يده شيئا ينتفع به، و يمكنه التصرّف فيه و
يستبدل مكانه ما لا ينتفع به، و لا يمكنه التصرّف فيه فهو إتلاف في الحقيقة[1]. و هو الأقرب
عند المصنّف، لما ذكره الشيخ رحمه اللّه.