و من كونها صارت أمّ ولد للواطي و لعموم الروايات المتضمّنة تقويم
الجارية المشتركة إذا وطأها أحد الشريكين فحملت منه[1].
إذا عرفت
هذا و إذا قوّمت على الواطئ و دفع قيمة نصفها الى شريكه بطلت كتابة حصّة الشريك و
صارت أمّ ولد و نصفها- و هو حصّة الواطئ- مكاتب على حاله، فإذا أدّت ما يخصّه من
الكتابة عتق و سرى العتق الى باقيها- عند الشيخ رحمه اللّه[2]- فيتحرّر
جميعها، نصفها بأداء مال الكتابة و نصفها بالسراية، و أمّا على قول المصنّف فلا
يسري الى باقيها.
قوله رحمه
اللّه: «و لو أعتق بإذن المولى صحّ، و لو بادر احتمل الوقف على الإجازة
و البطلان».
أقول: إذا بادر
المكاتب الى عتق مملوكة قبل إذن سيده له في العتق احتمل وقوفه على إجازة مولاه،
لأنّ العتق فكّ للمكاتبة، و انّما منع من العتق لحقّ السيد، فإذا رضي صحّ كعتق
الراهن إذا أجازه المرتهن، و احتمل البطلان، لأنّ العتق لا يقف على الإجازة، بل
امّا أن يكون صحيحا أو باطلا.
قوله رحمه
اللّه: «و في الكتابة إشكال من حيث إنّها معاوضة أو عتق».
أقول: هل يجوز
للمكاتب أن يكاتب عبده؟ فيه إشكال.
[1]
تهذيب الأحكام: ب 1 في حدود الزنا ح 96 ج 10 ص 29- 30، وسائل الشيعة: ب 22 من
أبواب حدّ الزنا ح 4 ج 18 ص 390.