responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 149

و من كونها صارت أمّ ولد للواطي و لعموم الروايات المتضمّنة تقويم الجارية المشتركة إذا وطأها أحد الشريكين فحملت منه [1].

إذا عرفت هذا و إذا قوّمت على الواطئ و دفع قيمة نصفها الى شريكه بطلت كتابة حصّة الشريك و صارت أمّ ولد و نصفها- و هو حصّة الواطئ- مكاتب على حاله، فإذا أدّت ما يخصّه من الكتابة عتق و سرى العتق الى باقيها- عند الشيخ رحمه اللّه [2]- فيتحرّر جميعها، نصفها بأداء مال الكتابة و نصفها بالسراية، و أمّا على قول المصنّف فلا يسري الى باقيها.

قوله رحمه اللّه: «و لو أعتق بإذن المولى صحّ، و لو بادر احتمل الوقف على الإجازة و البطلان».

أقول: إذا بادر المكاتب الى عتق مملوكة قبل إذن سيده له في العتق احتمل وقوفه على إجازة مولاه، لأنّ العتق فكّ للمكاتبة، و انّما منع من العتق لحقّ السيد، فإذا رضي صحّ كعتق الراهن إذا أجازه المرتهن، و احتمل البطلان، لأنّ العتق لا يقف على الإجازة، بل امّا أن يكون صحيحا أو باطلا.

قوله رحمه اللّه: «و في الكتابة إشكال من حيث إنّها معاوضة أو عتق».

أقول: هل يجوز للمكاتب أن يكاتب عبده؟ فيه إشكال.


[1] تهذيب الأحكام: ب 1 في حدود الزنا ح 96 ج 10 ص 29- 30، وسائل الشيعة: ب 22 من أبواب حدّ الزنا ح 4 ج 18 ص 390.

[2] المبسوط: كتاب المكاتب ج 6 ص 113.

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست