responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 148

و المصنّف استشكل ذلك، و منشأ الإشكال ممّا ذكره الشيخ، و من إسقاط حقّها منه بالمطاوعة.

قوله رحمه اللّه: «و لو كاتباها ثمّ وطأ أحدهما حدّ بنصيب الآخر و عليه المهر، فإن عجزت فللآخر الرجوع على الواطئ بنصف المهر إن لم يكن دفعه، فإن حملت قوّمت بعد عجزها، و قيل:

في الحال، و عليه نصف قيمتها- موسرا كان أو معسرا على إشكال- و نصف مهرها».

أقول: البحث هنا في موضعين:

أحدهما: هل تقوّم هذه الموطوءة عند الإحبال أو بعد العجز؟ قال المصنّف: بعد عجزها. و ظاهر كلام الشيخ يدلّ على انّها تقوّم عند الإحبال، لأنّه قال في المبسوط:

و ان كان الواطئ موسرا قوّم عليه حصّة شريكه، لأنّ الإحبال كالعتق، فإذا قوّمنا عليه في العتق قوّمنا في الإحبال. ثمّ قال: و قال قوّم: في الحال، و قال آخرون: إذا عجزت عن أداء مال الكتابة [1].

الثاني: لا إشكال في تقويمها عليه إذا كان موسرا، أمّا المعسر فقال الشيخ في المبسوط: لا يقوّم عليه. و فيه إشكال عند المصنّف.

ينشأ من انّ الإحبال كالاعتاق كما ذكره الشيخ رحمه اللّه، فكما لو أعتق المعسر من الشريكين حصّته لا يقوّم عليه حصّة شريكه فكذا الإحبال.


[1] المبسوط: كتاب المكاتب ج 6 ص 113.

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست