و المصنّف استشكل ذلك، و منشأ الإشكال ممّا ذكره الشيخ، و من إسقاط
حقّها منه بالمطاوعة.
قوله رحمه
اللّه: «و لو كاتباها ثمّ وطأ أحدهما حدّ بنصيب الآخر و عليه المهر، فإن
عجزت فللآخر الرجوع على الواطئ بنصف المهر إن لم يكن دفعه، فإن حملت قوّمت بعد
عجزها، و قيل:
في الحال،
و عليه نصف قيمتها- موسرا كان أو معسرا على إشكال- و نصف مهرها».
أقول: البحث هنا
في موضعين:
أحدهما: هل
تقوّم هذه الموطوءة عند الإحبال أو بعد العجز؟ قال المصنّف: بعد عجزها. و ظاهر
كلام الشيخ يدلّ على انّها تقوّم عند الإحبال، لأنّه قال في المبسوط:
و ان كان
الواطئ موسرا قوّم عليه حصّة شريكه، لأنّ الإحبال كالعتق، فإذا قوّمنا عليه في
العتق قوّمنا في الإحبال. ثمّ قال: و قال قوّم: في الحال، و قال آخرون: إذا عجزت
عن أداء مال الكتابة[1].
الثاني: لا
إشكال في تقويمها عليه إذا كان موسرا، أمّا المعسر فقال الشيخ في المبسوط: لا
يقوّم عليه. و فيه إشكال عند المصنّف.
ينشأ من انّ
الإحبال كالاعتاق كما ذكره الشيخ رحمه اللّه، فكما لو أعتق المعسر من الشريكين
حصّته لا يقوّم عليه حصّة شريكه فكذا الإحبال.