و المصنّف جوّز ذلك، و ها هنا بنى صحّة بيعه على القول بلزوم الكتابة
و هو صحيح، إلّا انّه قال هناك: فيما إذا كانت الكتابة فاسدة يحتمل العتق و عدمه.
و تردّد في جواز تعجيزه مع إفلاس المشتري بما قبضه من العبد، و ها هنا جزم بالعتق،
و ذلك رجوع عمّا ذكره هناك.
قوله رحمه
اللّه: «و لو شرط الوطء في العقد فالأقوى بطلانه».
أقول: الضمير في
بطلانه يحتمل رجوعه الى الشرط، و وجه القوّة في بطلانه انّه شرط مناف لمقتضى عقد
الكتابة، إذ مقتضاه تحريم وطئها عليه بالعقد، لأنّها مملوكة له و بالملك، لانقطاع
تصرّفاته عنها بغير الاستيفاء فيكون شرطا باطلا، و لأنّ الوطء لا يستباح بالشرط. و
يحتمل رجوعه الى العقد، لاشتماله على شرط فاسد، فإذا بطل الشرط بطل المشروط، لأنّه
لم يرضى بالكتابة من دون الشرط و لم يسلّم له.
قوله رحمه
اللّه: «و هل يثبت المهر مع المطاوعة؟
إشكال».
أقول: ذهب الشيخ
في المبسوط الى ثبوته مطلقا فقال: و أمّا المهر فلها عليه مهر مثلها، لأنّ المهر
كالكسب و كسبها لها فكذا المهر، سواء طاوعته أو أكرهها، لأنّ الحدّ يسقط عنها بسبب
الملك و تفارق الحرّة، لأن الحرّة إذا طاوعته كان زنا يجب عليها الحدّ فيسقط مهرها[1].