responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 146

قوله رحمه اللّه: و لو كان عليه دين معاملة لأجنبي و أرش جناية احتمل التوزيع، و الباقي للمولى و تقديم الدين، لأنّ للأرش متعلّقا بعد الرقبة».

أقول: لا يحتاج الى قوله: «فالباقي [1] للمولى» لأنّ الفرض انّ عليه دينا من معاملة و أرش جناية و هو يقصر عن الجميع، إذ لو و في بالكلّ لما جاز الحجر عليه، و قد قال بعد ذلك: «هذا مع الحجر عليه و قبله له تقديم من شاء» و إذا فرض قصور ما في يده عن الدين و أرش الجناية فأيّ باق يكون للمولى حينئذ؟

إذا عرفت هذا فالوجه في التوزيع عليهما انّ عليه حقّين لشخصين و كلّ منهما يطالبه بحقّه فلم يكن للحاكم أن يخصّ أحدهما بما في يده دون صاحبه فوجب التوزيع، و لأنّ صاحب المعاملة رضي بذمّة المكاتب، و الجناية ليست برضا المجني عليه.

[المطلب الثالث في التصرفات]

قوله رحمه اللّه: «و له بيع النجوم إن قلنا بوجوب المال، و إلّا فلا، لأنّه دين غير لازم، فإن قبض المشتري عتق المكاتب، أمّا عندنا فظاهر، و أمّا على الفساد فلأنّه كالوكيل».

أقول: قد حكينا عن الشيخ في المبسوط انّه قال: لا يصحّ بيع مال الكتابة [2]،


[1] كذا في النسخ و الظاهر أنّ الصحيح «و الباقي» كما في متن القواعد.

[2] المبسوط: كتاب المكاتب ج 6 ص 126.

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست