قوله رحمه اللّه: و لو كان عليه دين
معاملة لأجنبي و أرش جناية احتمل التوزيع، و الباقي للمولى و تقديم الدين، لأنّ
للأرش متعلّقا بعد الرقبة».
أقول: لا يحتاج
الى قوله: «فالباقي[1] للمولى» لأنّ الفرض انّ عليه دينا من معاملة
و أرش جناية و هو يقصر عن الجميع، إذ لو و في بالكلّ لما جاز الحجر عليه، و قد قال
بعد ذلك: «هذا مع الحجر عليه و قبله له تقديم من شاء» و إذا فرض قصور ما في يده عن
الدين و أرش الجناية فأيّ باق يكون للمولى حينئذ؟
إذا عرفت
هذا فالوجه في التوزيع عليهما انّ عليه حقّين لشخصين و كلّ منهما يطالبه بحقّه فلم
يكن للحاكم أن يخصّ أحدهما بما في يده دون صاحبه فوجب التوزيع، و لأنّ صاحب
المعاملة رضي بذمّة المكاتب، و الجناية ليست برضا المجني عليه.
[المطلب الثالث في
التصرفات]
قوله رحمه
اللّه: «و له بيع النجوم إن قلنا بوجوب المال، و إلّا فلا، لأنّه دين
غير لازم، فإن قبض المشتري عتق المكاتب، أمّا عندنا فظاهر، و أمّا على الفساد
فلأنّه كالوكيل».
أقول: قد حكينا
عن الشيخ في المبسوط انّه قال: لا يصحّ بيع مال الكتابة[2]،
[1]
كذا في النسخ و الظاهر أنّ الصحيح «و الباقي» كما في متن القواعد.