responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 145

وَ آتُوهُمْ مِنْ مٰالِ اللّٰهِ الَّذِي آتٰاكُمْ أن يحطّ ربع مال الكتابة، و الحطّ أشبه بالشرع و أحوط، فإن حطّ فلا كلام. و إن اختار الإيتاء ففيه ثلاث مسائل: إمّا أن يؤتيه من عين مال الكتابة، أو من غير جنسه، أو مثل جنسه. فإن أتاه من عينه- و هو عين ما أدّى إليه- يلزمه القبول، لأنّه أتاه من المال الذي أمره اللّه تعالى أن يؤتيه. و إن أتاه من غير جنسه مثل أن يكاتبه على دنانير فأتاه دراهم لم يجب على المكاتب القبول، لأنّ اللّه تعالى أوجب حقّه في مال الكتابة، فلا يلزمه أن يقبل حصّة من غير جنسه. و أمّا إن أتاه مثل جنسه فقال قوم: لا يجب عليه القبول، و منهم من قال: يجب عليه، قال: و هو الأقوى عندنا [1].

قوله رحمه اللّه: «و لو أراد تعجيزه قبل إخلاء يده عن المال يأخذه بالدين فيه إشكال».

أقول: يريد لو كان للسيد على المكاتب المشروط دين معاملة و مال الكتابة كان للسيد أن يأخذ ما في يده بالدين ثمّ يعجّزه، و هل له أن يعجّزه قبل أن يخلى يده يأخذ المال من دينه أوّلا أو لا؟ فيه إشكال.

ينشأ من انتفاء الفائدة، لأنّه إذا عجز عن أداء المجموع و اختار المولى أخذ ما في يده من دينه و له ذلك فقد تحقّق عجزه عن أداء مال الكتابة في وقت وجوبه فكان له الفسخ.

و من انّه قبل أخذه في الدين لم يزل ملكه عن ماله إلّا بأخذه، فهو مالك لمقدار الأخذ حينئذ، فلا يكون عاجزا، إلّا بإخلاء يده من المال، فلم يكن للسيد الفسخ قبله.


[1] المبسوط: كتاب المكاتب ج 6 ص 94.

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست