و الشيخ رحمه اللّه حمل الروايتين على انّه إذا أدّى باقي مال
الكتابة ممّا يخصّه جمعا بين هاتين الروايتين و روايات اخرى تدلّ على مطلوبه،
ذكرها في التهذيب[1].
قوله رحمه
اللّه: «و يجب على السيد إعانة المكاتب من الزكاة إن وجبت عليه و إلّا
استحبّت، و لا يتقدّر قلّة و لا كثرة، و يتضيّق إذا بقي عليه أقلّ ما يسمّى مالا،
و لو أخلّ حتى انعتق بالأداء قيل: وجب القضاء».
أقول: القائل
بوجوب القضاء هو الشيخ رحمه اللّه، حتى انّه قال: لو مات السيد اخرج من تركته، فإن
كان عليه دين آخر و ضاقت التركة عنهما بسّط عليهما بالحصص، و لو كان سيده قد أوصى
بوصية قدّمت الإعانة عليها[2].
قوله رحمه
اللّه: «قيل: و يجب على المكاتب قبول الإيتاء إن دفع المالك من عين مال
الكتابة دون جنسه».
أقول: هذا أيضا
قول الشيخ في المبسوط فإنّه قال فيه: و أمّا الكلام في جنسه فإن السيد بالخيار بين
أن يحطّ شيئا من له في ذمّته و بين أن يدفع إليه مناولة، لقوله تعالى وَ
آتُوهُمْ مِنْ مٰالِ اللّٰهِ الَّذِي آتٰاكُمْ و حقيقة
الدفع المناولة، و دليل الحطّ ما رواه علي عليه السلام، عن النبي صلّى اللّه عليه
و آله في قوله تعالى:
[1]
تهذيب الأحكام: ب 3 أحكام المكاتب ذيل الحديث 32 و 33 ج 8 ص 274.