responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 144

و الشيخ رحمه اللّه حمل الروايتين على انّه إذا أدّى باقي مال الكتابة ممّا يخصّه جمعا بين هاتين الروايتين و روايات اخرى تدلّ على مطلوبه، ذكرها في التهذيب [1].

قوله رحمه اللّه: «و يجب على السيد إعانة المكاتب من الزكاة إن وجبت عليه و إلّا استحبّت، و لا يتقدّر قلّة و لا كثرة، و يتضيّق إذا بقي عليه أقلّ ما يسمّى مالا، و لو أخلّ حتى انعتق بالأداء قيل: وجب القضاء».

أقول: القائل بوجوب القضاء هو الشيخ رحمه اللّه، حتى انّه قال: لو مات السيد اخرج من تركته، فإن كان عليه دين آخر و ضاقت التركة عنهما بسّط عليهما بالحصص، و لو كان سيده قد أوصى بوصية قدّمت الإعانة عليها [2].

قوله رحمه اللّه: «قيل: و يجب على المكاتب قبول الإيتاء إن دفع المالك من عين مال الكتابة دون جنسه».

أقول: هذا أيضا قول الشيخ في المبسوط فإنّه قال فيه: و أمّا الكلام في جنسه فإن السيد بالخيار بين أن يحطّ شيئا من له في ذمّته و بين أن يدفع إليه مناولة، لقوله تعالى وَ آتُوهُمْ مِنْ مٰالِ اللّٰهِ الَّذِي آتٰاكُمْ و حقيقة الدفع المناولة، و دليل الحطّ ما رواه علي عليه السلام، عن النبي صلّى اللّه عليه و آله في قوله تعالى:


[1] تهذيب الأحكام: ب 3 أحكام المكاتب ذيل الحديث 32 و 33 ج 8 ص 274.

[2] المبسوط: كتاب المكاتب ج 6 ص 94- 95.

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست