responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 143

و الأقرب عنده أنّ للسيد إجبارهم على الأداء، لأنّه دين، فكان له قهرهم على أدائه.

قوله رحمه اللّه: «و في رواية يؤدّي الأولاد المتخلّف من الأصل و لهم الباقي».

أقول: هذه الرواية عن الصادق عليه السلام وردت من طريقين:

أحدهما: ما رواه الشيخ في الصحيح عن جميل بن درّاج، عنه عليه السلام قال:

سألته عن مكاتب يؤدّي بعض مكاتبته ثمّ يموت و يترك أبناء من جارية له، فقال:

إن كان قد اشترط عليه انّه إن عجز فهو رقّ رجع ابنه مملوكا و الجارية، و إن لم يشترط عليه صار ابنه حرّا، و ردّ على المولى بقية المكاتبة، و ورثه ابنه منه ما بقي [1].

و الآخر: ما رواه الشيخ أيضا في الصحيح عن أبي سنان، عنه عليه السلام في مكاتب يموت و قد أدّى بعض مكاتبته و له ابن من جارية، قال: إن اشترط عليه إن عجز فهو مملوك رجع ابنه مملوكا و الجارية، و إن لم يكن اشترط عليه أدّى ابنه ما بقي من مكاتبته و ورث ما بقي [2].

و اعلم انّ ابن الجنيد [3] ذهب الى انّ الولد يؤدّي باقي مال الكتابة من الأصل و يرث الباقي، كما تضمّنته الروايتان المذكورتان.


[1] تهذيب الأحكام: ب 3 أحكام المكاتب ح 25 ج 8 ص 272، وسائل الشيعة: ب 19 من أبواب المكاتبة ح 3 ج 16 ص 100.

[2] تهذيب الأحكام: ب 3 أحكام المكاتب ح 24 ج 8 ص 272، وسائل الشيعة: ب 19 من أبواب المكاتبة ذيل الحديث 3 ج 16 ص 100.

[3] نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب العتق الفصل الرابع في أحكام المكاتبة ص 640 س 14.

نام کتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد نویسنده : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    جلد : 3  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست