و الأقرب عنده أنّ للسيد إجبارهم على الأداء، لأنّه دين، فكان له
قهرهم على أدائه.
قوله رحمه
اللّه: «و في رواية يؤدّي الأولاد المتخلّف من الأصل و لهم الباقي».
أقول: هذه
الرواية عن الصادق عليه السلام وردت من طريقين:
أحدهما: ما
رواه الشيخ في الصحيح عن جميل بن درّاج، عنه عليه السلام قال:
سألته عن
مكاتب يؤدّي بعض مكاتبته ثمّ يموت و يترك أبناء من جارية له، فقال:
إن كان قد
اشترط عليه انّه إن عجز فهو رقّ رجع ابنه مملوكا و الجارية، و إن لم يشترط عليه
صار ابنه حرّا، و ردّ على المولى بقية المكاتبة، و ورثه ابنه منه ما بقي[1].
و الآخر: ما
رواه الشيخ أيضا في الصحيح عن أبي سنان، عنه عليه السلام في مكاتب يموت و قد أدّى
بعض مكاتبته و له ابن من جارية، قال: إن اشترط عليه إن عجز فهو مملوك رجع ابنه
مملوكا و الجارية، و إن لم يكن اشترط عليه أدّى ابنه ما بقي من مكاتبته و ورث ما
بقي[2].
و اعلم انّ
ابن الجنيد[3] ذهب الى انّ الولد يؤدّي باقي مال الكتابة من الأصل و
يرث الباقي، كما تضمّنته الروايتان المذكورتان.
[1]
تهذيب الأحكام: ب 3 أحكام المكاتب ح 25 ج 8 ص 272، وسائل الشيعة: ب 19 من أبواب
المكاتبة ح 3 ج 16 ص 100.
[2] تهذيب
الأحكام: ب 3 أحكام المكاتب ح 24 ج 8 ص 272، وسائل الشيعة: ب 19 من أبواب المكاتبة
ذيل الحديث 3 ج 16 ص 100.
[3] نقله
عنه في مختلف الشيعة: كتاب العتق الفصل الرابع في أحكام المكاتبة ص 640 س 14.